البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/٤٦ الصفحه ١٢٤ :
الشرط و (١) الموضوع في المنطوق.
أمّا
الأوّل : فلأنّه
المنساق منه في العرف ، ولو سلّم فالحكمة
الصفحه ١٢٥ :
عدم الانفعال بشيء منها المقهور (١) عند عدم الشرط.
ومن الظاهر أنّ
رفع عدم الانفعال بشيء إنّما
الصفحه ١٢٨ :
لأنجس منه » (١).
ومنها
: ما دلّ على
اعتبار المادّة في اعتصام ماء الحمّام الدالّ بمفهومه على عدمه
الصفحه ١٤٠ : لانفعاله وإلّا فيسري (١) النجاسة إلى
الأعلى لحصوله ، ومع عدم الاكتفاء بمجرّده فلا بدّ من (٢) نجاسة البعيد
الصفحه ١٤١ : إطلاق المادّة الواردة فيه وفي ماء البئر.
وضعف (٤) جمع (٥) ماءين (٦) أوضح من أن يبيّن
لما عرفت من إطلاق
الصفحه ١٧٦ : يقدّر حالا عن « ثلاثة أشبار ونصف » فلا يكون العرض مذكورا من
أصله.
وقد يقال بترك
بيان مقدار العمق بأن
الصفحه ١٩٥ : صلىاللهعليهوآله يتوضأ منها » (٥).
وقد روي عن
النبي صلىاللهعليهوآله أنّه كان يتطهّر من بئر بضاعة ، وفيها
الصفحه ١٩٦ :
ويؤيده الأخبار
المستفيضة الدالّة على الاكتفاء في البئر المتغير بعده من النجاسات نزحها إلى أن
يزول
الصفحه ٢٠١ : بضعفها بعد قطع الثقة (١) بتوقيع الإمام
وخطّه عليهالسلام حسبما أخبر به.
ومنها : صحيحة
علي بن يقطين عن
الصفحه ٢٣١ :
قلت
: وليس المنع من
إلحاقه بها تلك المثابة من الظهور لما يظهر من الأخبار من كونه بمنزلة الخمر
الصفحه ٢٣٩ :
مغيب الحمرة.
وقد نصّ المفيد
والديلمي والحلبي وابن زهرة والحلي رحمهالله بالتراوح من أول النهار إلى
الصفحه ٢٧٣ : .
فظهر بذلك (١) ما في كلام
بعض الأفاضل (٢) من أنّ وجوب الطهارة (٣) المائية مشروط
بالنسبة إلى إيجاد الما
الصفحه ٣٠٢ : قولان من ورود المستفيضة المشتملة على
المعتبرة الحاكمة بكراهة سؤرها (١) من غير تفصيل.
ومن التقييد
الصفحه ٣١٩ :
انتفاء القصد؟ وأيضا كما إذا صبّ (١) الماء عليه من دون قصد أو وقع عليه الماء فطهره؟ وجهان.
وظاهر
الصفحه ٣٤٢ :
والطعن في
إسناد الروايتين من جهة اشتمال كلّ منهما على غير واحد ممّن لا يقول بالحق ؛ مدفوع
بما قرّر