البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٤/٤٦ الصفحه ٢٧٥ :
ويأتي على قول
من زعم من شذوذ من المتأخرين من عدم سراية النجاسة في الماء القليل المتفرّق مع
اتصال
الصفحه ٢٩٨ :
إليها في المنع مع ما في الحكم به من العمد والمخالفة للقواعد ، سيّما مع
قيام الشهرة على خلافه
الصفحه ٣٠٩ : إلى عدم إمكان تطهير الثوب بالقليل.
وهو كما ترى لا
يدلّ على طهارة الغسالة حينئذ ، بل هو بالدلالة على
الصفحه ٣١١ : .
فهذا القول على
فرض ثبوته ضعيف جدا يقطع عادة بعدم ركون مثل هؤلاء الأفاضل إليه.
وقيّده بعض
الأصحاب عند
الصفحه ٣٤١ : المنوط بعدم (١) وجدانه بيّن
الفساد ؛ إذ مع عدم جواز استعمال شيء من الماءين لا يتوقّف صحّة التيمّم على
الصفحه ٣٤٢ :
والطعن في
إسناد الروايتين من جهة اشتمال كلّ منهما على غير واحد ممّن لا يقول بالحق ؛ مدفوع
بما قرّر
الصفحه ٣٦٥ :
وربّما يفهم
حكمه من أخبار النوم أيضا ؛ إذ هو بحكمه.
وفي القيود
المذكورة فيه من الغلبة على العقل
الصفحه ٣٧٦ :
الحاصرة للنواقض في غيره ، والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها
الصريحة في عدم ثبوت الوضوء في مذي
الصفحه ٤٦٠ : وجه للقول بإتيانه بالمأمور به الموجب لحصول الامتثال.
ثمّ إنّه لا
إشعار في الأخبار الدالّة على عدم
الصفحه ٤٦٢ : أقوى من السابق ؛ لعدم اندراجه فيما دلّ على حرمة الرّياء ، وكذا ما دلّ على
المنع من الاشتراك في العمل
الصفحه ٥٠٣ :
العليّة : إنّ (١) المشهور بين الأصحاب.
وفي شرح
الجعفريّة أنّه مذهب معظم الأصحاب.
وفي المدارك
الصفحه ٥١٨ :
إلى غير ذلك
ممّا دلّ عليه ، وحملها على خصوص النعل العربي الّذي يقع شراكه على طول القدم لا
عرضها
الصفحه ٧ : كتاب الطهارة من فقه الإمامية أربع مرّات عن جده قال : « قال جدي العلّامة
رحمهالله وكأنّه مبنيّ على
الصفحه ٥٨ :
وفيه أيضا :
الطهور هو المطهّر ، وعليه إجماع الفرقة.
وفي السرائر (١) : معنى طهور
أنه مع طهارته
الصفحه ٧٨ : عليه بعد الإجماع محصّلا
ومنقولا على لسان جماعة ، الأصل مع اختصاص معظم ما دلّ على نجاسة المتغيّر