البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/٣١ الصفحه ٢٢٦ :
اشتماله على عدم وجوب (١) نزح الجميع (٢) للقطرة.
ويظهر من (٣) شرح الجعفريّة
وجود القول بنزح
الصفحه ٢٩٨ :
إليها في المنع مع ما في الحكم به من العمد والمخالفة للقواعد ، سيّما مع
قيام الشهرة على خلافه
الصفحه ٣٠٣ : أولى.
والظاهر أنّ
هناك كراهتين إحداهما من جهة الجنابة (٣) الحاصلة لحدث الحيض ، والأخرى بسبب الاطمئنان
الصفحه ٣٨٠ : يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة ، فأمّا أن
يكثر الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » (١).
ويستفاد
الصفحه ٤١٧ : ء.
ومنها
: الدعاء حال
الاستنجاء ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه استنجى فقال : « اللهم حصّن فرجي واعفه
الصفحه ٤٥٣ : ينصرف إليه مع انتفاء قصده ،
فلا امتثال.
فلو اندرج
الفعل تحت أنواع من التّكليف تعيّن بتعيين أحدها ؛ لما
الصفحه ٤٧٥ :
من الاشارة إليها :
منها
: النزغتان ،
وهما البياضان اللّذان عن جانبي الناصية ، ولا خلاف ظاهر في
الصفحه ٥١٢ : المصباح للأوّل خلافه.
وما في الطراز
كأنّه مأخوذ من ذلك ؛ إذ لم نجد ذلك في كلام غيره من أهل اللغة ، فثبوت
الصفحه ٢٨ : عليه
وليس يعقوب الأسى
في مثل يوسف
هجره بمفنّد
لهفي على من
لا يفي لثنائه
الصفحه ٥٨ : ـ : ويردّه نصّ المحقّقين من اللغويين على خلافه.
وعن المعالم (٤) والذخيرة :
إنّ كثيرا من العلماء فسّروه
الصفحه ٧٠ :
ومنها
: قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) ، فقد
الصفحه ٩٠ :
قال في جامع
المقاصد (١) : إنّ الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه
الكرّيّة اتفاقا ممّن عدا
الصفحه ١٠٥ : أنّه بعد
الامتزاج بالماء النجس يكون موردا (٢) عليه فينجّس أيضا.
إلّا أن يقال :
بأنّ وروده من أوّل
الصفحه ١١١ :
وحكى في الروض (١) عن بعض
الأفاضل من معاصريه الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه
الصفحه ١١٢ : ثبوت الحكم المذكور بحصول مسمّى المطر من
غير حاجة إلى ضمّ قيد إليه.
وهو المعروف من
مذهب الأصحاب