البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٩٦ الصفحه ٣٥٣ :
ومنعا لما ادّعي عليه من الإجماع.
وقد ذكروا في
المقام شواهد على ما راموه من البناء على الطهارة
الصفحه ٣٦٣ : ذهب العقل ، والتعارض بينهما من العموم من وجه ، فكيف يستفاد
بناؤه على ذلك الإطلاق.
هذا ، ثمّ إنّ
الصفحه ٣٧٢ :
يتوضأ إنّما ذلك من الحبائل » (١).
وفي الأخرى : «
كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل
الصفحه ٣٧٩ :
تبصرة
[ في الأسباب النادبة
للوضوء ]
الأسباب
النادبة للوضوء أمور :
منها
: المذي لما
عرفت
الصفحه ٣٨٤ : الإشارة إلى بعضها.
وفي حديث
المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة
الصفحه ٣٩١ :
يستفاد ذلك أيضا من الحسنة : « من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا
للقبلة وتعظيما لها لم يقم من
الصفحه ٣٩٦ : الإجماعات المحكيّة صحيحة جميل : « إذا انقطعت البول وجب الماء » (٢) ، وقوية يزيد
بن معاوية : « لا يجزى من
الصفحه ٣٩٨ :
الحشفة » (١).
( وغيره
احتجّوا برواية نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : بمثلي
الصفحه ٤٠٣ : اعتبار الوصول إلى الألية كما يظهر من أوّل كلامه فبعيد جدّا ؛ لوضوح
صدق التعدي من دونه ، ولذا نصّ جماعة
الصفحه ٤١٢ :
وفي المعتبر (١) والذكرى (٢) أنّ عليه
اتفاق الأصحاب.
ومنها
: التقنّع لقوله
صلىاللهعليهوآله في
الصفحه ٤١٣ :
يفيد الاستحباب إلّا أنّ الوقوف على ظاهر كلام الجماعة أظهر خصوصا بعد ما
عرفت من استنادها (١) إلى
الصفحه ٤٤٠ : قتلنا
سيّد الخزرج سعد بن قتادة (٢)
ورميناه
بسهمين فلم تخط فؤاده (٣)
ومنها
: طول
الصفحه ٤٤٢ :
ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أيصلح ذلك قال :
لا » (١).
وفي القوي
الصفحه ٤٥١ : ،
وهما مشتركان في كون المراد وجود الحالة ، مع أنّ حصولها في الأوّل موقوف على قصد
القربة. ومنه يعرف أنّ ما
الصفحه ٤٦٠ : ء ، مع أنّ تحريمه من ضروريّات العقل والدين ، فالظاهر
أنّ ذلك لمّا كان من المفاسد الشنيعة المترتبة عليه