البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٨١ الصفحه ٢٠٦ : التطهير ، وهو على الظاهر خلاف الإجماع ؛ إذ لا خلاف بينهم في تطهير الكرّ
من الماء إذا ألقي في مثله أو ضعفه
الصفحه ٢٠٨ :
وقد اعترف
باتفاقهم في صورة مساواة السطوح قال (١) : « ويمكن حمله بأنّ جماعة (٢) من الأصحاب
منهم
الصفحه ٢١٦ : بالطهارة الرواية المذكورة. وفي اشتراط طهر المتمّم اعتبار سبب الطهارة ؛ إذ
لا يعقل حصول الطهارة من غير مطهّر
الصفحه ٢٢٢ : إطلاق الروايات وكلام الأصحاب من ذكر النزح بالخصوص ؛ لابتنائه على ما هو
الغالب من عدم التمكّن من غيره أو
الصفحه ٢٣٣ : الليل بلا خلاف فيه يعرف.
وفي الغنية
الإجماع عليه.
وفي المنتهى (١) : لا أعرف فيه
مخالفا من القائلين
الصفحه ٢٥٢ : أحد الاحتمالات
المذكورة وإن لم يخل الجميع عن البعد.
وما يقال من أن
الرواية صحيحة على ما في الإستبصار
الصفحه ٢٥٤ :
وعن السرائر (١) أنه لا خلاف
فيه الا من المفيد وعن جماعة منهم الشهيدان (٢) حكاية الشهرة عليه
الصفحه ٢٦٥ : ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » وإن كانت منجرة (١).
وهي ضعيفة
بكردويه فإنه مهمل في الرجال ، ولذا
الصفحه ٢٦٧ :
وسيجيء الكلام
فيه إن شاء الله.
ولو وقعت
المذكورات في البئر من دون الامتزاج بالماء لم يجر فيه
الصفحه ٢٧٢ : لتمكنه من الطهارة الاختياريّة ، فلا ينتقل إلى
الاضطرارية.
والظاهر أن
المراد من وجدان الماء المذكور في
الصفحه ٣١١ : حكايته بما إذا كان مبتلى بماء الغسالة الّتي كان من قبلها نجسا. وكأنّه
من جهة نجاسة المتخلّف في الجملة
الصفحه ٣١٧ :
وأنت خبير بأنّ
الإطلاقات إنّما تنصرف إلى الغالب ، وأنّ غاية ما يستفاد منها طهارة ماء الاستنجا
الصفحه ٣٢٦ : دلالة فيه
على اغتساله في الماء ؛ ليكون الباقي غسالة ، فيكون النهي من جهة ملاقاته الماء ،
وهو غير محلّ
الصفحه ٣٤٠ : المعلومة ، ولزوم العسر والحرج الشديد لو لاه.
ويستفاد ذلك
أيضا من الأخبار.
وأمّا مع
الانحصار فالظاهر
الصفحه ٣٤٥ :
وليس الحكم ببقائها من جهة الاستصحاب ؛ إذ المفروض حصول القطع به.
نعم ، لمّا
كانت الطهارة بالنسبة