البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٨/١٦٦ الصفحه ١٠٣ : من عدم تطهير الماء النجس إلّا بالكرّ أو الجاري.
كذا قيل ، وفيه
نظر.
ونصّ بعض
متأخري المتأخرين على
الصفحه ١٢٣ :
وفي السرائر (١) نفي الخلاف عن
المنع من استعمال أحد الإنائين إذا وقع فيه نجاسة ولم يعلمه بعينه
الصفحه ١٣٠ :
ذلك الماء الّذي شرب منه؟ قال : « نعم » (١).
وحسنة ابن
الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الما
الصفحه ١٣٥ : التطهير بالقليل.
وزاد من تبعه من المتأخرين عليه عدم شمول أدلّة انفعال القليل لمثله ، والإجماع (٢) على
الصفحه ١٤٣ :
وربّما يستفاد
من المعالم أيضا ميله إلى اعتبار الإجماع.
واستشكل فيه في
الحدائق (١) على ظاهر
الصفحه ١٥٠ :
الثاني
: قد ظهر ممّا
ذكرنا أنّ حكم القليل المتّصل بالمعتصم من الكرّ أو الجاري أو الغيث حكمه في عدم
الصفحه ١٦٥ :
قولهم :
الاحتياط ليس بدليل شرعيّ ، على إطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن
الاحتياط
الصفحه ١٧٣ :
شيخنا الحر في الوسائل (١).
وفي المدارك (٢) أنّه لا بأس
به إذا صحّ السند.
وربّما يظهر من
جماعة
الصفحه ١٧٨ : عليه ، غاية الأمر صحّة حمل الرواية على كلّ منهما (١) ، ومجرّد
الاحتمال لا يقضي بصحة الاستدلال.
ومنها
الصفحه ١٨٢ : الآخر بالمقايسة مضافا إلى أنّه لا يظهر قائل
صريح به من الأصحاب ، ولو فرض ذهاب البعض إليه فلا ريب في
الصفحه ١٨٤ :
أيضا عن التفاوت.
فالضبط العرفي
أوسع دائرة من الضبط العقلي (١).
والأظهر أن
يقال : إن العبرة
الصفحه ١٨٦ : الأصحاب ، وقد أنيط بها عدّة من الأحكام
فالأولى أوّلا شرح موضوعها ثمّ اتباعه ببيان (١) أحكامها.
فنقول
الصفحه ١٨٧ :
ولا من الرجوع
إلى العرف العام تغيير الحكم بتغيير العرف ؛ إذ لا معوّل على شيء من المعاني
العرفيّة
الصفحه ١٩٢ : يعتصم (١) ما دون الكر منه وان (٢) الكر على ما
حكي القول به عن محمّد بن محمّد البصري من تلامذة السيد
الصفحه ١٩٧ :
ويؤكد ذلك أيضا
أنّه لو انقطع قدر كرّ من ماء البئر عن مادّته أو جفت مادة البئر وكان ما فيها من
الما