الضمير في قوله « يؤكل لحمه » إلى الحمام المذكور في السؤال.
وتارة بأنّ الدلالة عليه من قبيل مفهوم الوصف ولا حجّة فيه عند المحققين.
وأخرى بأنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كلّ أفراد المخالف للمنطوق ؛ إذ رفع الإيجاب الكلي يكفي في تحقّقه السلب الجزئي الصادق مع الحكم بنجاسة سؤر الكلب والخنزير.
وقد يدفع الأوّل بأنّه لا وجه لعود الضمير إلى الحمام ، وإلّا بقي الموصول من دون العائد ، وظاهر الموصول تعميم الحكم لكلّ ما لا يؤكل ، فكيف مع إضافة الكلّ إليه إلّا أن يقال بأن تقدّم الحمام قرينة على كون الموصول للعهد ، فيفيد عموم الحكم لأفراد المعهود.
وفيه تأمّل لظهور سياقه في العموم.
والثاني : بأنّ ظاهر العبارة تعليق الحكم عليه ، وهو يؤمي بأنّ المناط فيه مأكولية اللحم فينتفي الحكم في غيره.
على أنّ روايته الأخرى ظاهرة في الاشتراط ، رواها الشيخ والصدوق عنه ، عن الصادق [ عليهالسلام ] قال : « كلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ من سؤره ويشرب » (١).
وفي خبر آخر : « كلّ شيء يجتر فسؤر حلال ولعابه حلال » (٢).
وهاتان الروايتان أظهر دلالة من الخبر المذكور.
والثالث : بأنّ ظاهر المفهوم في مثل هذا المقام التبعيّة للمنطوق في العموم كما هو ظاهر من ملاحظة العرف. وقد حقّق الكلام فيه في محله.
مضافا إلى تأيّده بمرسلة الوشّاء : « أنه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه » (٣).
مع ما دلّ على عدم كراهة الإمام عليهالسلام للحلال.
وأنت خبير بأنّ هذه الروايات ليس فيها دلالة واضحة على المنع حتّى يمكن الاستناد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٤ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، ح ٢٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨ ، ح ٩ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٨ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٤١.
(٣) الكافي ٣ / ١٠ ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ح ٧.