لما يلاقيه ، ومن جهة الاتّفاق على اتحاد حكمهما بعد الامتزاج.
وضعفه ظاهر أيضا ؛ إذ (١) الحكم المذكور إنّما ثبت للماء المطلق ، فبعد خروجه عنه واندراجها في المضاف لا بقاء للحكم المذكور ، فلا وجه للحكم بتطهيره لما يلاقيه ؛ إذ هو فرع طهارته في نفسه.
وقد عرفت خلافه ممّا بيّنّاه.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « إذ الحكم .. للحكم بتطهيره ».
٢٨٩
![تبصرة الفقهاء [ ج ١ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1328_tabserato-alfoqaha-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
