وهو يومي إلى تجويز كلّ من الوجهين ، وقد عرفت ما فيه.
ولو توقّف النزح على الإملاء قوي اعتبار ثالث معهما ، فتأمل.
ولو تناوبا على التعاقب من غير إعياء ولا فصل يعتدّ به ففيه وجوه ؛ ثانيها (١) المنع مع حصول التعويق ، ولا بدّ من اجتماع اثنين منها في العمل فلا يجزي نزحهم منفردين.
ولو اجتمع ثلاثة منهم عليه ففيه وجهان من الأولويّة والخروج عن مدلول النصّ مع تعب المشترك ، فقد يوجب قصوره في العمل عند نوبته.
وكأنّ هذا أقوى ، ويجب اشتغال كلّ منهما بعد الأخيرين من غير تراخ.
وهل يعتبر اشتراكهما (٢) في الرشا (٣) والدلو ، فلا يجزي بانفراد كلّ عن الآخر وإن اجتمعا في النزح وجهان أوجههما الأوّل وقوفا إلى التعارف (٤).
وبه قال في السرائر.
ولا يجزي ما دون الأربعة في ظاهر كلام الأصحاب. وبه نصّ الشهيدان والمحقّق الكركي وغيرهم.
وفي المدارك أنّه المشهور.
وقرّب في المنتهى إجزاء الأقل إذا سدّ مسدّ الأربعة.
واستقر به في المدارك.
وقوّى في التذكرة الاكتفاء بالقويّين إذا نهضا بعمل الأربعة.
والأظهر الأوّل وقوفا مع ظاهر النصّ (٥). وأمّا الزيادة على الأربعة فالظاهر جوازه عملا بإطلاق الرواية. ولا يخالفه ظاهر كلام الأصحاب إن لم يدل بالفحوى على جوازه.
__________________
(١) في ( ج ) و ( د ) : « ثالثها ».
(٢) في ( ج وب ) : « اشتراكها ».
(٣) في ( ب ) : « الرشاء ».
(٤) في ( د ) : « مع المتعارف » بدل : « إلى التعارف » ، وفي ( ب ) : « ولو ما مع التعارف ».
(٥) لم ترد في ( ب ) : « النصّ وأمّا ... ولا يخالفه ».