كيف ولو غضّ عمّا قلناه لزم اعتبار استهلاك الماء النجس في المعصوم على نحو المياه المضافة ليحصل التطهير ، وهو على الظاهر خلاف الإجماع ؛ إذ لا خلاف بينهم في تطهير الكرّ من الماء إذا ألقي في مثله أو ضعفه من الماء النجس مع زوال التغيير ، ولا استهلاك فيه قطعا.
ويدلّ على ما قلناه أيضا أنّه لا خلاف ظاهر في كون إلقاء الكر دفعة على الماء النجس متطهّرا (١) له ، ولو كان النجس أضعاف أضعاف الكر كما هو مقتضى إطلاقاتهم.
وقد نصّ على عدم الخلاف بينهم في ذلك في كشف اللثام.
ومن الظاهر إذن عدم حصول الممازجة بالنسبة إلى الجميع ، فيطهر بعضه بالامتزاج والباقي بالاتصال وأمّا إذا كان الاتصال مطهرا في البعض فلا مفرّ من القول به في الكلّ.
وممّا يدلّ على ذلك أيضا في خصوص الجاري وماء الحمّام إطلاق قوله عليهالسلام في مرسلة ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضا » من غير إشارة إلى اعتبار الامتزاج.
وبتنقيح المناط يمكن تسرية الحكم إلى سائر المياه المتّصلة بالمعصوم.
مضافا إلى أنّ الماء المتّصل بالمعصوم من الجاري والكر وغيرهما (٢) يدفع عن نفسه النجاسة لاعتصامه بها ، فيكون أيضا رافعا لاتّحاد السبب فيهما.
فاعتبار الامتزاج (٣) مطلقا كما يظهر من التذكره أو اعتباره في الكر دون الجاري كما يظهر من بعض أجلّة المتأخّرين أو مع علوّ المطهّر دون ما إذا تساوى الماء ان كما يظهر من الموجز ويقتضيه (٤) الجمع بين عبارات المنتهى والنهاية كما عرفت في بحث ماء الحمّام ؛ ضعيف لا مستند له.
إذ اعتباره إمّا لأجل ملاقاة المطهّر للنجس فقد عرفت أنّه (٥) حاصل بالنسبة إلى جميع
__________________
(١) في ( د ) : « مطهّرا ».
(٢) زيادة في ( د ) : « ممّا ».
(٣) زيادة في ( د ) : « فيهما ».
(٤) في ( د ) : « بعضه ».
(٥) زيادة في ( د ) : « غير ».