الصفحه ٢٦٠ : الكلب وشبهه.
وحكى في الروضة
أيضا الشهرة. والأصل في الحكم رواية ابن أبي حمزة المتقدمة المروية في
الصفحه ٢٦١ : .
(٤) منتهى المطلب ١
/ ٨٦.
(٥) روض الجنان :
١٥٠.
(٦) مهذب البارع ١ /
١٠٢.
(٧) ذخيرة المعاد ١
/ ١٣٣
الصفحه ٢٦٢ : عمار (٩) إطلاق نزح الجميع لبول الرجل.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١
/ ٢٠٦.
(٢) روض الجنان
الصفحه ٢٧٢ : العمل.
وكأنّه الوجه
في حكم الشيخ عند العلّامة والشهيد الثاني في الروض حيث حكما بالتناقض بين حكميه
الصفحه ٢٨٢ : ، والمحكي عنه في كلام جماعة
من المتأخرين كصاحب المدارك وأخيه القول بجواز الإزالة به.
وفي الروض
وغيره حكاية
الصفحه ٢٨٧ : .
ثانيها
: القول
بالاكتفاء بمجرّد الاتصال وإن بقي الاسم والصفة. حكاه في الروضة وعزاه إلى العلامة
في التذكرة
الصفحه ٣٠٧ : المحلّ قبلها ، فيفرق إذن بين غسالة الغسلة الأولى والثانية.
وقيّده في
الروضة بما يغسل مرّتين لا بخصوص
الصفحه ٣١٠ : الثاني في الروض أنّهم حكوه قولا في
المسألة ، بل عزاه ابن فهد إلى الفاضلين وفخر المحققين.
وغلطه الصيمري
الصفحه ٣٥٦ :
والمنتهى والتحرير والروض والمسالك وغيرها.
وظاهر إطلاق
الشرائع والمدارك عدم النقض مع عدم الاعتياد. ولو كان
الصفحه ٣٥٧ : الاعتياد إلى العرف ، فلا عبرة بتكرره مرّتين كما اعتبر في عادة الحيض.
واكتفى به هنا في الروض والمسالك أو
الصفحه ٤٢٠ : إذا نقي المحل به وجه يقضي به التعليل الأخير.
ولذا احتمله (١) في الروضة
إلّا أنّ ثبوت الحكم الشرعي
الصفحه ٤٧٥ : بدخولها احتياطا. وبه قطع في الروضة.
والأظهر أنّ
الشعر النابت عليها إن كان نحو شعر الرأس وإن كان خفيفا لم
الصفحه ٤٧٦ : وكيف يغسل ح ١.
(٢) المبسوط ١ / ٢٠.
(٣) الخلاف ١ / ٧٦.
(٤) جامع المقاصد ١
/ ٢١٣.
(٥) الروضة
الصفحه ٤٧٧ : ،
والروضة البهية : ١ / ٣٢٣.
(٢) نهاية الإحكام ١
/ ٣٦.
(٣) كذا.
(٤) في ( د ) : «
الأصلع ».
(٥) ما بين