الصفحه ٢٩٠ : الشهيد في الذكرى ، والمحقق
الكركي في الجعفريّة.
وفي الروض :
أنه لغة ما يبقى بعد الشرب ، وشرعا ماء قليل
الصفحه ٢٩١ : (٢) والمغرب والنهاية (٣) ومجمع البحرين (٤) أنّه ما يبقى بعد الشرب.
ونحوه ما في
جامع المقاصد والمسالك والروضة
الصفحه ٣٠٦ : في عدّة من كتبه كالمنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف ،
والشهيدين (٢) في اللمعة والروضة ، وابن فهد في
الصفحه ٣٣٤ : الطهارة ، وظاهر عدم المنع من استعماله.
وفي الروض (١) : إنّه الظاهر
إن لم يثبت الإجماع على خلافه. وهو
الصفحه ٣٩٥ : ء خاصّة في التذكرة (٢) ونهاية
الإحكام (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) والمشارق (٦) وكشف اللثام (٧).
وفي
الصفحه ٣٩٧ : في اللّمعة ، وظاهر الروض (٩) ، وابن فهد في
الموجز ، وصاحبي المدارك (١٠) والمشارق (١١) والذخيرة (١٢
الصفحه ٣٩٨ : الفقيه (٣) والهداية (٤) اعتبار
التعدد. وتبعه الشهيدان في الذكرى (٥) والروضة (٦) والمحقق الكركي (٧) وغيرهم
الصفحه ٤٠٢ : التذكرة (٢) أنّه متعيّن إجماعا.
وفي الروض (٣) أنه إجماعيّ
من الكلّ.
وفي كشف اللثام
(٤) : يجب الغسل به
الصفحه ٤١١ : خبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
وفي الروضة (٤) والمدارك (٥) أيضا أنها من
سنن
الصفحه ٤١٢ : أنّ مقصودهم من التغطية هو التقنّع كما في المعتبر (٥) وغيره إلّا
أنّه ذكر في الروضة (٦) أنّه روى
الصفحه ٤١٨ : في
الذكرى (٦) إلى الرواية ، وزاد في الروضة (٧) استحباب فتح
اليمنى معه.
ولم نجد مأخذة
وكأنّه جعله
الصفحه ٤٣٠ : استقبالها حال التخلّي ، فيعمّ كلا الحالتين.
ونصّ في الأخير
على كراهة الاستدبار أيضا.
ونصّ في الروض
على
الصفحه ٤٨٣ :
وعن الأنوار
القمريّة نفي الخلاف عنه.
وهو الظاهر من
جامع المقاصد (١) والروض (٢).
وذكر المحقّق
الصفحه ٧ : محمّد الرضا النجفي الأصفهاني
طاب ثراه على كلام صاحب الروضات بأن « له كتاب في الفقه الاستدلالي » قال
الصفحه ٨ : أيام الدراسة والطلب بالفقه والأصول
__________________
(١) أغلاط الروضات :
١٠ ، طبع عام ١٣٦٨ ق في