عن مادّة بالملاقاة إذا كان بمقدار الكرّ ، ونجاسة الأسفل خاصّة إذا نقص عنه.
وقد يومي إليه إطلاق المعتبر (١) بالاكتفاء بكرية المجموع في الغديرين الموصول بينهما بساقية.
ومنهم من ذهب إلى تقوّي الأسفل بالأعلى أو (٢) العكس. وهو ظاهر التذكرة (٣).
وعليه أو على اعتبار المساواة مطلقا يبنى ما في الدروس (٤) والبيان (٥) والموجز من الحكم باتحاد القليل المتصل بالجاري معه (٦) مع علوّ الجاري أو مساواته.
وذكر نحوه في الذكرى (٧) وغيره في القليل المتصل بالكثير.
ولا يذهب عليك مدافعة ذلك لما حكيناه آنفا عن الدروس والبيان والموجز في الجاري لا عن المادّة.
ومنهم من فصّل بين صورتي التسنيم والانحدار ، فقال بحصول التقوّي من الطرفين في الثاني ، وعدم تقوي الأعلى بالأسفل في الأوّل.
واحتمله بعض المتأخرين. ويحتمله الجمع بين الحكمين المذكورين في الكتب المتقدّمة.
واحتمل بعضهم في الجمع بين عبائر من أطلق القول باعتبار الكرّية في مادّة الحمّام مع إطلاقه القول باتحاد الغديرين الموصول بينهما بساقية حمل الأوّل على صورة التسنيم وتخصيص الثاني بصورة الانحدار ، فيرجع إلى التفصيل المذكور لكن مع عدم تقوّي الأسفل بالأعلى أيضا في الصورة الأولى.
وتوضيح المرام أنّ الّذي يقتضيه الأصل في المقام عدم انفعال الماء بمجرّد بلوغ المتّصل
__________________
(١) المعتبر ١ / ٤٢.
(٢) في ( ج ) و ( د ) : « دون ».
(٣) التذكرة ١ / ٤.
(٤) الدروس ١ / ١١٩.
(٥) البيان : ٤٤.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « معه مع علوّ الجاري ».
(٧) الذكرى : ٨ ـ ٩.