الصفحه ٦٧٤ :
على أنّه عليهالسلام كان يدري أنّ له نابا ، ويشهد على ذلك حكمه عليهالسلام بأنّه سبع ، وأنّه كلب
الصفحه ٧١٠ : مقتضى كلّ واحد من الأخبار
والإجماعات والأصول والعمومات حلّها بلا تأمّل.
وحكم بحرمة
القرن والظلف أيضا
الصفحه ٧١٢ : الرأس ، فضلا عن الخرز
والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة.
مع أنّ دلالة
السبعة على عدم
الصفحه ٢١٩ : الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمّنة لنزح سبع دلاء لمجرّد دخول
الجنب فيها ، ثمّ نقل خبرا واحدا يتضمّن
الصفحه ٤٤٩ : مملّكا لجاز لهم ..
إلى آخره (٤).
هذا السبع
والخمس ما دام التشاحّ كما يظهر من كلامه (٥) ، فعلى هذا لا
الصفحه ٢٨٨ : ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل كون الدرهم منه أشدّ
من سبعين زنية بذات المحرم مثل الام والأخت في
الصفحه ٦٤٧ : بسلاح وذكر اسم الله عليه ،
ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الّذي قتله
الصفحه ٦٦٨ : ، وقد يوجدان معا في السبع ، كالسنّور
والأسد .. إلى آخره (٧).
يمكن أن يكون
المراد أنّه لم يخرج بعد نابه
الصفحه ٧٥٥ : للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه .. إلى
آخره (٢).
لا يخفى أنّ
الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط
الصفحه ٢٠٧ : البائع ، ويكون حقّه ، والأصل عدم وصول حقّه ، فتأمّل.
فعلى هذا نقول
: لا مانع من الحكم بعدم وصول حقّه
الصفحه ٣٥٤ : ء لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا
إلّا حكم واحد ـ وهو حكم المنطوق خاصّة ـ وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا
الصفحه ٨٣ : بذلك ، فأجرى بهذه الحيلة
حكم الله تعالى ، موافقا لعلمه عليهالسلام كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات
الصفحه ١٦٨ :
الحجّ كيف يصحّ .. إلى آخره ) (١) ، وأنّ الأصل صحّة المعاملة ، فكيف حكمه عليهالسلام بالفساد
الصفحه ٥٩٢ :
أن يكون الظهور تامّا.
وأمّا ما دلّ
على حكم الدابّة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر
الصفحه ٦٣٥ : الحكم أيضا من جملة الأحكام المتدافعة في هذا
الكتاب ، على ما أفهم ، والله يعلم.
قوله
: وحينئذ ، الظاهر