الصفحه ٢٢٢ : حال زمان الخيار حال وقت
الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيّده أنّ الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنّة العيب
الصفحه ٢٢٣ : الحكم بأنّه بالخيار ، أعمّ
من أن يكون هو البائع أو المشتري أو كليهما (٥) ، فما في رواية ابن فضّال يكون
الصفحه ٢٢٦ : السائمة ، فإنّ الظاهر من
الثاني الحصر والاختصاص ، والحكم يرجع إلى القيد قطعا ووفاقا ، سواء قلنا برجوعه
إلى
الصفحه ٢٣٣ : مراده ليس إلّا ظهور الجواز في نظره في حكم المسألة من عموم ما دلّ على لزوم
الوفاء بالشروط ، كما لا يخفى
الصفحه ٢٤٧ : قال : « لا بيع » ، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر وجود الثمر
للبائع وبقاء الثمر اليقيني له
الصفحه ٢٥٥ :
وفهم كلام
الأصحاب كذلك ، وإلّا أشكل الحكم فيما اختاره (١) ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقها
الصفحه ٢٦٣ : أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلّا في غاية الندرة ، وأين هذا
من الدين والشريعة؟! وقد أشرنا إلى دليل أكثر
الصفحه ٢٦٦ : ، فتأمّل.
وما ذكره دليل
آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا.
__________________
(١) مجمع
الصفحه ٢٧٠ : .
فإن قلت : ما
ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصّة.
قلت : ما ذكروه
عليهمالسلام في مقام الجواب في حكم
الصفحه ٢٧٧ : لا يخفى
أنّ من العيوب قتل العبد أحدا أو جنايته ، وسنشير إلى حكمه في بحث الجنايات ،
فلاحظ! والله يعلم
الصفحه ٢٨٢ : الانتقال يقع من حين العقد ، وأنّ النماء للمشتري بعد
العقد ، والشارح أيضا رجّح ذلك ، ولا يجب أن يكون كلّ حكم
الصفحه ٢٩٢ : ] لم يحسن ، بخروجهما (٦) مع
التحريم .. إلى آخره (٧).
أي خروجهما عن
البيع مع حكمها بتحريمهما ، ويبعد
الصفحه ٢٩٨ :
: ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره
(٤).
الحكم بوجوب
الدفع يحتاج إلى
الصفحه ٣٠٠ : هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (٣).
وليس هذا من
خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك
الصفحه ٣١٢ : والنفع الخاص ، والحكم يرجع إلى القيد ، وإلّا فخصوص البيع ليس شرطا ،
لأنّه لو كان مكانه الصلح أو غيره لكفى