الصفحه ١٢٢ : (١).
قيل : ما وقفت
على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب
أنّ الحكم
الصفحه ١٢٩ : المسك من دون مشاهدته وشمّه ، ولعلّه
لإجماع أو نصّ .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّ
الحكم بالصحّة بناء على
الصفحه ١٥٤ : ، كما حقّقته في الرجال (٥) ، ولذا كثيرا ما يتحقّق من الفقهاء الحكم بصحّة حديثه ،
ومنهم الشارح « الشرائع
الصفحه ١٦١ : استبعاد الفرق بين الكلّ والبعض ،
كما لا يخفى على المتتبّع ، فتأمّل.
قوله
: نعم ، الحكم مشهور بينهم من
الصفحه ١٦٧ :
الشرع وحكمه عند مخاصمة المتخاصمين.
وقوله : ( ما
كان لمولى الأب شيء في يد المأذون ) (٣) ، فكيف يدّعي
الصفحه ١٧٣ :
وإنّ الحكم
بالوقف سهو واشتباه (١)
قوله
: من جهة أنّه ـ حينئذ ـ بيع دين بدين ، والظاهر عدمه
الصفحه ١٧٦ :
هذا ، ثمّ إنّه
على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتّفقين من انحصار
الصفحه ١٧٩ :
هذا البيع ، فهو أيضا فاسد قطعا ، بل لا يتوجّهون إلّا إلى حكم معاملة
المتبايعين لا أنّهم يخترعون
الصفحه ١٨٩ : المعيّن ، صريح في ذلك ، لأنّ المعطوف في حكم
المعطوف عليه ، والعامل فيهما كلمة ( بعت ) ، وحرف الباء.
إذا
الصفحه ١٩٣ : يقولوا بالصحّة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقّق
خيار الفسخ؟
قلت : طريقتهم
في كثير من أمثال المواضع الحكم
الصفحه ١٩٧ : علمائنا دون عدم الجواز.
قلت : إنّه رحمهالله حكم أوّلا بعدم الجواز ثمّ فرّع عليه البطلان عند جميع
الصفحه ٢٠٤ : يحيى
، ولم يستثن روايته ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا
) ، ولعلّ مراده هنا
الصفحه ٢٠٨ : كما ذكر ، وأمّا بتقصيره ـ
كأن كان غاصبا ـ فحكمه حكم الغاصب.
__________________
(١) أي : موثّقة عبد
الصفحه ٢١٧ :
منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ،
فلو هرب أحدهما ـ لأنّه
الصفحه ٢٢١ : هذا ،
أنّ المعصوم عليهالسلام في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي ـ وهو أنّه للعقد
يكون خيار الحيوان