الصفحه ٦٢ : الإفتاء وتوصيتهم بذلك ،
مع كون الحكم مخالفا للأصل والأدلّة الّتي ذكرتها ، ونهاية وضوح تلك الأدلّة
وقربها
الصفحه ٦٣ : من
المقامات الّتي لم يظهر المنشأ بالحكم بخطئهم.
بل الظاهر عندي
عدم اتّفاقهم بمثل هذا الاتّفاق على
الصفحه ٦٨ : مراد قطعا من دون شائبة
وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا ، قيل :
العمل بالظنّ في مقام التمكّن
الصفحه ٦٩ : إشكال ، لأنّ الحكم
بالاستصحاب في خصوص موضع إنّما يستند إلى إجماع أو غيره من الأدلّة الشرعية ،
فتأمّل
الصفحه ٧٠ : له أفراد متبادرة
شائعة وأفراد ليست كذلك ، ففي مقام الحكم عليه بالعموم ، منهم من خصّه بالمتبادرة
الصفحه ٨٢ : غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخر ،
فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : الحكم أن
الصفحه ٩٣ : لا بدّ من أن تكون بيّنة أو مبيّنة أو
مسلّمة ، وليست كذلك ، إذ الحكم الشرعي على حسب ما قرّره الشرع
الصفحه ٩٤ : أن لا يمكن الإثبات عنده وتوقّف
حكمه على الإثبات ، كما سيجيء الإشارة منه في آخر مبحث القرض في بابه
الصفحه ٩٨ : على أموالهم » (٢) ، و « لا يحلّ مال المسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، والانتقال
حكم شرعيّ يتوقّف على
الصفحه ١٠٢ :
انتهى (١).
أقول : لا يخفى
أنّ الأصل في كلّ شيء عدمه حتّى يثبت ، سيّما الحكم الشرعي ، فكون الشي
الصفحه ١٠٥ : (١) والمحشّي الملّا عبد الله (٢) ، فإنّ الحكم
بصحّة البيع شرعا يحتاج إلى دليل شرعي ، لا عدم الصحّة ، لأنّه هو
الصفحه ١١١ : ، ويكون المراد البيع حالّا.
قلت : لا نسلّم
ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا ، والإمام
الصفحه ١١٤ : .
وأيضا ، إذا
كان البيع صحيحا يكون لازما ، للأصل والعمومات ، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقّف
على دليل ولو
الصفحه ١١٦ : بعد ما حصل لهم الرغبة في
المبيع أو في الثمن ، فلعلّ البائع لمّا وكل الثمن إلى حكم المشتري العارف
الصفحه ١٢٠ :
معرضة ، فيكون ما ذكره عليهالسلام سرى لما حكم به من عدم الحلّية ، لا أنّه لا يحلّ في
صورة التدليس