الصفحه ٢٧٥ : الثمن كما صرّحوا
وسيصرّح المصنّف به (١) ، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعّض الصفقة ، وحكمه
حكمه ، إلّا ما
الصفحه ٣٧٧ : (٦).
الحكم بمجرّد
هذا بكونه مذهبه مشكل إذا كان مخالفا لما ذهب إليه في كتب فتاويه ، وسيّما إذا لم
يتعرّض له في
الصفحه ٤٣٣ : (٢) واحد ، كما
صرّح به الشارح رحمهالله (٣) ، وحكم به الذوق السليم ، وأنّ تفاوت المتنين حصل من
تأدّي
الصفحه ٤٤١ : باب آخر إلى جانب شخص آخر لا يدّعي الملكيّة أم لا ـ والأوّل يكون الحكم
كما ذكره ، ووجهه ظاهر.
وأمّا
الصفحه ٤٥٣ : ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ الفروض كثيرة ،
والكلّ حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال
الصفحه ٤٦٤ :
الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلّقه معذور عندهم بلا شكّ ، وغير المعذور عندهم
إنّما هو الجهل في نفس
الصفحه ٤٨٢ : إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن
الحكم بالصحّة عند الفقهاء ، لأنّ العقود وطريقة نقل الأملاك
الصفحه ٥٠٠ : ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر
، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد؟! إذ حكمه حينئذ
الصفحه ٥١٢ : ءة
الأصليّة ، ووجهه ظاهر.
وإن أراد أنّ
الحكم بضمان الأمين مستحبّ ، ففيه ـ مع بعده في نفسه ـ أنّه مدلول صحيحة
الصفحه ٥٤١ : ، فتأمّل!
قوله
: [ فإنّ المسألة من مشكلات الفنّ ] ، فإنّ الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا
تدلّ عليه
الصفحه ٥٤٩ : الفسخ لا ينفع في تحقّق الأمانة الشرعيّة
المالكيّة ، بل يكون أمانة شرعيّة صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة
الصفحه ٥٥١ : الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محلّ نظر ظاهر ، اللهم
إلّا أن تكون العبارة سقيمة
الصفحه ٥٦٥ : (١).
ربّما يحكمون
في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ، فإنّ الترجيح من غير
مرجّح شرعي محال
الصفحه ٦٠٣ : علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٤).
قوله
: [ وليس بواضح دليل شدّة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم
الصفحه ٦٣٠ : على الغاصب إجابته ، وأمّا لو
قال : بعنيه ، فلا يجب ، وهذا حكم عجيب بالنظر إلى الأدلّة ، وتفريق غريب