البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٧٥٨/١ الصفحه ٦١٦ :
وأنّ العبرة بالدليل ، وكلّ ذلك مرّ منه رحمهالله ، فلا مانع من أن لا يكون آثما ويكون ضامنا ويسمّى
الصفحه ٣٥٧ : المتبادر ، وعليه العلماء ـ يخرج منها عقد
الرهن ، لعدم الوجوب عليهما جميعا.
وإن جعلنا وجوب
الوفاء في
الصفحه ١٠٠ :
وهذا لا إشكال
فيه من جهة العاقد وإن كان واحدا ، لما عرفت ، وإنّما الإشكال من جهة أنّ اللازم
على
الصفحه ٢٣٤ :
قولهم : الحيوان كذا والإنسان كذا ، إذ لا شكّ في كون المراد منه ما سوى
الإنسان ، مع أنّه ليس كذلك
الصفحه ٧٠ : على خلافه (٣) مع كمال تبحّرهم واطّلاعهم وديانتهم وتقواهم. إلى غير
ذلك ، وإن بني على أنّ الأمر كان من
الصفحه ٣٠٨ : ، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن
فيه.
وأمّا الكراهة
، فإن تضمّن ذلك منه ولم يكن اضطرار
الصفحه ٢٣٣ : ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك .. » .. إلى آخره (١).
يظهر من (٢) استدلاله بها
أنّ مدلول هذه
الصفحه ٣٥٠ :
مع أنّه حمل
بعض الأصحاب قوله : « يقتضيه » ـ ومعناه أنّه طلب منه قضاء دينه ـ أنّه طلب منه
الصفحه ٤٤٦ :
وأمثالها ، فإنّ الظاهر من الفقهاء منع ذلك. وأنّه غصب كما مرّ التحقيق في
ذلك في شرائط البيع
الصفحه ٦٣٢ : الغصب ، وحرّم تصرّف المالك في ملكه من جهة أنّ
لونا عرضه ولصق به ، مع أنّه لا يريد التصرّف في ذلك أصلا
الصفحه ٦٩٠ :
الحقيقة ، مع أنّ الاستعمال في بعضها من باب استعمال الكلّي في الفرد بلا
شكّ.
وأيضا ، لفظ
الكلّي
الصفحه ٣٢ : تحريم الغيبة [ من الكتاب والسنّة يشمل
المؤمنين وغيرهم ] .. إلى آخره
(١).
وأنّه أذيّة
للمؤمن ، بل
الصفحه ٨٤ :
ظهر منه عدم الرضا بالإقباض ، واستردّ الجارية وابنها ، ولم يمنع ذلك كونه
متردّدا بين الفسخ والإمضا
الصفحه ١٤٠ : كلام غيره من الفقهاء.
قوله
: ولكن قال في آخرها : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك
الصفحه ١٧٦ :
هذا ، ثمّ إنّه
على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتّفقين من انحصار