ملك الآخر فحرام غير جائز ، إلّا أن يجعل ملك نفسه ويتصرّف في ملك نفسه ، لا أنّه (١) بعد التصرّف يتحقّق سقوط الخيار ، كما هو الظاهر أيضا من هذه العبارة ، مع أنّ التصرّف في ملك الغير له وجوه :
منها ، أن يكون بإذنه عارية ، وهذا لا يوجب الفسخ جزما.
ومنها ، أن يكون غصبا ، وهذا أيضا غير ظاهر في الفسخ ، بل ظاهر في عدم الفسخ ، إلّا أن يدلّ دليل على كونه فسخا بعنوان ، وما وجدنا.
ثمّ لا يخفى أنّ هذه العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختصّ ، كما هو الظاهر منها وصرّح في « القواعد » وغيره (٢) ، فلا وجه لما ذكره الشارح بقوله : ( على أنّ الظاهر .. إلى آخره ) (٣) ، كما أشرنا إليه سابقا.
وأعجب من هذا قوله : ( ودلّت على أنّه لو تصرّف المشتري أيضا فيه .. إلى آخره ) (٤) ، إذ المراد من التصرّف التصرّف ممّن له الخيار جزما ، لا ممّن ليس له الخيار أصلا أيضا ، فتأمّل جدّا.
قوله : وقد عرفت عدم فهمنا دليلها .. إلى آخره (٥).
لا شبهة في عدم فهمكم ، وإلّا لما كان يطعن أو يتأمّل ، ولما احتاج إلى توجيه كلماتهم ، لكن عالما يعجز عن التوجيه ، ويقول : ( هم أعرف منّي ) (٦) ، ( وظنّي لا يغني من جوعي ، فكيف جوع غيري ). وغير ذلك؟!
__________________
(١) في د ، ه : ( إلّا أنّه ).
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٣.
(٦) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٤.