البحث في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
٢٢/١ الصفحه ٥٥ : .
وجمعها الشّهيد
رحمهالله في الدّروس ، وهى بجملتها عشرون ، كما أشار إليها
السّيّد السّند والحبر المعتمد
الصفحه ٨٦ : ، فيحكم لورثته الموجودين وقت الحكم.
ومنها ما عليه
جمع ، منهم : الصّدوق ، والسّيّد المرتضى ، وابن زهرة من
الصفحه ١٧٣ :
الإرث ثمّ
ضامن الجريرة
ثمّ الإمام
سيّد العشيرة
وهذا الباب في
تعيين الورثة وقسمة
الصفحه ٣٢٤ : الأوّل ، ولهما على الثّانى.
الرّابع
لو مات السّيد
عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب
الصفحه ٣٦ :
واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع.
وقال به ابن
الجنيد ، والشّيخ ، ونقله
الصفحه ٣٨ : أيضا ، ولعلّه هو الأقوى بعد
دعوى الإجماع عليه من السّيد المرتضى ، وابن زهرة ، والحلّى ، وكونه هو الجامع
الصفحه ٥٢ : : المفيد ،
والسّيّد المرتضى ، وابن حمزة ، والحلّى ، من الاقتصار على الأبوين والأولاد لصلبه
، بمكان من
الصفحه ٦١ :
وقال السّيّد
المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.
وصرّح ابن
الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو
الصفحه ٦٧ : بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله :
هاك شروطا
ستّة إن سمّى
الصفحه ٧٦ : .
وقال السّيّد
المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.
وقال المفيد :
لا تمنع من البساتين والضّياع
الصفحه ٧٧ : إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ،
والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ
الصفحه ٨٧ : ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال
، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى
الصفحه ١٤٩ : رجلا كان أو امرأة أعتقه منجزا أو معلّقا ، ووجدة
الصّفة ، كما إذا وجدت موت السّيّد في المدبّر وأمّ الولد
الصفحه ١٥٠ : سد الثّوب حتّى يصير كالشّيء الواحد لما بينهما من المداخلة
الشّديدة.
وقال السّيّد
الشّريف : معنى
الصفحه ١٥٨ :
والابن عند
قربة والبعد
والأخ وابن
الأخ والأعمام
والسّيّد
المعتق ذي الأنعام