الصفحه ١٦٥ :
إلّا إذا كان
لها منه ولد
وما لها في
قيمة الأرض ولا
في عينها إرث
فكن محصّلا
الصفحه ١٦٧ : ، ولا يصحّ أن يجتمع من ذوى السّهام ، إلّا من كان قرباه واحدة إلى الميّت
، مثل البنت ، أو البنات مع
الصفحه ١٦٩ : أحد ممّن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم ، أو
بغيرهم إلّا ذوى السّهام الّذين ذكرناهم من الزّوج أو
الصفحه ١٧٨ : البنت
[٣] ، هذا إذا لم يكن مانع للأمّ من الإخوة والأخوات ، وإلّا فنقسم التّركة أرباعا
هكذا : نصيب الأب
الصفحه ١٩١ : وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.
وعلى قول المصرى
من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة
الصفحه ١٩٥ : ، والزّوجات
الأربع نحسبهنّ واحدة ، إلّا انّك لا بدّ أن تقسم ما عيّنّاه للابن على الابنين
بالسّويّة ، وما
الصفحه ٢٠٤ : ، فإنّ الخالى من البنت
والبنتين من بيوت ذلك الجدول ، لا يكون إلّا سبعة ، وإن شئت فعل ، إنّ بعد إسقاط
الصفحه ٢١٠ : : أنّه يحبى الولد الأكبر ، يعنى أكبر الذّكور إن تعدّدوا ، وإلّا فالذّكر
خاصّة ، من تركة أبيه زيادة على
الصفحه ٢١١ : ، ج : ٤ ) ، إلّا أنّه أسقط : وراحلته.
الصفحه ٢١٣ : ذلك ممّا يقضى بوجوب الاقتصار على المتيقّن وليس إلّا الأربعة المزبورة
الّتي لا وجه للاقتصار على ما عدا
الصفحه ٢١٧ : ، والعبد الّذي لا يتصوّر أحباؤه على وجه
التّمليك ، إلّا إذا كان بعضه حرّا ، فإنّه يحبى بنسبة الحرّيّة
الصفحه ٢١٨ : معدومة ،
ولو كانت الوصيّة بالحبوة أو بعضها اعتبرت من الثّلث كغيرها من ضروب الإرث ، إلّا
أنّها تتوقّف على
الصفحه ٢٢١ : ملاحظة كون الحبوة نوعا من الإرث الّذي يقوم ولد الولد
مقام أبيه ، فيه كتابا وسنّة وإجماعا ، إلّا أن يتحقّق
الصفحه ٢٢٢ :
ليس بفرض بل
كميراث الولد
إلّا إذا كان
أخا للأمّ
فقط فإنّه
هنا ذو سهم
الصفحه ٢٢٥ : يكن معهم
من الأجداد والجدّات.
وحينئذ فإن كان
الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ