الصفحه ١١٢ : عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ،
تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت
الصفحه ١١٤ : أحدهما في أصل الفريضة
تصير تسعة.
ومثال
المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها
الصفحه ١٢٤ : (٢)
إلّا إذا كان
هناك أخوه
لكونهم في
القرب وهو اسوه
أو أبوان معهما
زوج ورث
الصفحه ١٢٥ : ، إذا لم يكن ذكر
في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع :
لاثنين ، للزّوج مع الولد
الصفحه ١٣٠ : للعصبة
على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : «
اولوا الأرحام
الصفحه ١٣١ :
لا ريب بتواتر منقولة ، كالنّصوص ، لضرورة المذهب.
ولا خلاف إلّا
من العامّة ، فإنّهم ذهبوا إليهما
الصفحه ١٣٢ : للفريضة
، وقسمتها على الجميع ، سمّى هذا القسم عولا.
أمّا من الميل
، ومنه قوله تعالى : « ذلك أدنى ألّا
الصفحه ١٣٧ : مأخوذ من
العول بمعنى الميل ، أو الكثرة ، أو الغلبة ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته
إلّا بدخول
الصفحه ١٣٨ : ثلثين ونصفا ، ونحو ذلك ممّا لا
يفى به المال ، وإلّا لكان العياذ بالله جاهلا ، أو عابثا ، تعالى الله عن
الصفحه ١٤١ : السّهام ، إلّا مع عدم
الأقرب من جهة الأب ، إمّا مطلقا ، أو خصوص الذّكور منهم ، لعموم آية : « اولوا
الأرحام
الصفحه ١٤٤ : الاستغراق إلّا إذا انقلب إلى فرض.
ثمّ اعلم ؛ أنّ
ما ذكر في العصبة بطريق الإجمال ، وأمّا بطريق التّفصيل قيل
الصفحه ١٤٧ :
من الأبوين إلّا في المسألة المشتركة ، وهى زوج وأمّ وأخوان لأمّ ، وأخوان لأب ،
وأمّ ، فأصل المسألة من
الصفحه ١٤٩ :
أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم
يفارقون الإخوة في أنّهم لا
الصفحه ١٥١ :
بل لا ترث
المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث
إنّما الولا
الصفحه ١٥٨ :
فهنّ معهنّ
معصّبات
وليس في
النّساء طرّا عصبة
إلّا الّتي
منّت بعتق الرّقبة