الصفحه ٦٨ : . (٢)
وقول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (٣) الثّلث أبدا
إلّا مع الولد والإخوة إذا
الصفحه ٦٩ : صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن
ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات
الصفحه ٧٣ : اللّعان غير مانع وما عليه الأصحاب من كون
الغيبة المنقطعة غير مانعة من حجب الإخوة ، إلّا إذا علم الموت
الصفحه ٧٨ : ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا
أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو
الصفحه ٨٠ : النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
أو
الصفحه ٨١ : الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.
قال شيخنا
الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمهالله :
والحمل شرط
الصفحه ٨٣ : لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث
منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال
الصفحه ٨٤ : ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث عنه.
قلنا : نمنع
الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده
الصفحه ٨٩ : قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا
لا يمنع إلّا أنّه متروك.
الحادية والعشرون
الدّين المستغرق
الصفحه ٩٠ :
قد يستفاد منها أنّ الدّين لا يصدق عليه اسم المانع من الإرث إلّا على القول بدخول
ما قابله في ملك
الصفحه ٩٢ : حافظا لكلّ عشرة واحدا
، كما عرفت ، وهذه صورته :
واعلم ؛ أنّ
التّضعيف في الحقيقة جمع المثلين ، إلّا
الصفحه ١٠٢ : المقسوم إذا
حاذاه ، وإلّا فبحيث يحاذى متلوّ آخر المقسوم.
ثمّ تطلب أكثر
عدد من الآحاد يمكن ضربه في واحد
الصفحه ١٠٣ : ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى
أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة
الصفحه ١٠٤ : .
وإلّا فإن
عدّهما ثالث غير الواحد ، فمتوافقان ، كالأربع والسّتّ ، فإنّ الأربع وإن لم يعدّ
السّتّ ، لكن
الصفحه ١٠٥ :
وإلّا ، أى :
وإن لم يعدّهما ثالث فهما متباينان ، كالعشرة والسّبعة ، فالمتباينان هما
المختلفان