الصفحه ٣٢ : وإلّا لبطلت القسمة ، وهو باطل إجماعا ، فهنا لا شركة قطعا
بخلافه ثمّة فالضّابط إن كلّما أثر إسلامه في
الصفحه ٤٠ : ، ولا خلاف فيه إلّا من الخلاف ، الّذي منع المتقرّب بأحد الأبوين خاصّة منها
، ولا ريب بشذوذه ، وعدم وضوح
الصفحه ٤٢ : كتاب الله
وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم
لا يرثون من
الصفحه ٤٦ : لا
يرثه القريب
ولا له في
إرثه نصيب
إلّا إذا لم
يقسم المال وقد
الصفحه ٤٩ : النّصوص المعتبرة المستفيضة وهى وإن
كانت مطلقة في وجوب الشّراء إلّا أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث
الصفحه ٥٠ : أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده
منها اشترى منه فأعتق وورث.
ومعتبرة
الصفحه ٥٢ : بوجوه ، فيقتصر فيه على المتيقّن من
الفتوى والرّواية ، وليس إلّا من وفت التّركة بتمام قيمته العادلة.
بل
الصفحه ٥٣ : المنقول ونفى الخلاف ترجّح
الثّانى الّذي لا محيص عنه إلّا على تقدير تبادر ما أشرنا إليه من كون الأجزا
الصفحه ٥٧ :
انتفى ذو النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
الصفحه ٥٨ : وفيها أنّه يرث أخواله ويرثونه.
وقال الشّيخ في
الإستبصار بعدم إرثه من أخواله ، إلّا أن يعترف به الأب
الصفحه ٦٠ : الواجب متقدّم على الدّين من أصل
التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما
الصفحه ٦٣ : ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء
الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ
الصفحه ٦٤ :
الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج
هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ
الصفحه ٦٥ : المسألة عن عموم القاعدة
الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ
الصفحه ٦٦ : غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه
في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى