الصفحه ٣٤٢ : المذهب ، ولم نجد مخالفا إلّا الصّدوق ، ولإسكافى ،
والتّقى ، حيث زعموا أنّه يرث امّه ، ومن يتعلّق بنسبها
الصفحه ٣٦٧ : .
والرّواية مع
ضعف سندها لا تدلّ إلّا على التّوليد ، لا التّولّد ، وكونه أبا وجدّا وجدّة
يتوقّف على صحّة نكاح
الصفحه ٣٧٣ : بعضه ، فلا يجرى
عليه الأحكام مطلقا ، أو لا تجرى إلّا بعد الفصل ، أو الانفصال.
وعلى الأوّل :
يجب قطعه
الصفحه ٣٩٣ :
كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث منه.
واجيب
الصفحه ٤٠٨ : نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول :
إذا قصرت
الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة
الصفحه ٤١٠ : من مقاصد حساب الفرائض ،
لأنّ الفريضة قد لا تصحّ إلّا من مأئة أو أكثر ، والتّركة درهم ، أو أقل ، فلا
الصفحه ٤٢٨ : لو اوصى بثلث تركته ،
وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى
الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم
الصفحه ٤ :
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة
الصفحه ١١ : : عمومة
الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ، ويقوم مقامهم أولادهم مع عدمهم ، إلّا في
المسألة الإجماعيّة ، وهى
الصفحه ١٣ : قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال.
أحدها : أن لا
توارث بينهما إلّا مع شرط.
وثانيها :
التّواريث مطلقا
الصفحه ١٧ : فيدفعه إليهم مع بقائهم عليه ، وإلّا دفعه
إلى ابن الأخ ، وابن الاخت المسلمين. (١)
وعمل بمضمونها
الشّيخان
الصفحه ١٨ : ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها (١) ، ومن طرق
تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم
الصفحه ٢٤ : متّجه إن اتّفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدّم الإسلام
، واختلفا فيهما ، وإلّا فالقول بتحليف المدّعى
الصفحه ٢٩ : الرّجل ، إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه.
فتدبّر فيما
يعلم من نصوصه وإجماعاته وكثير من الوجوه إنّ إرث