الصفحه ١٦٤ :
جميعه من
سائر الأماكن
إلّا إذا
طلّقها حال المرض
واحتجت فيها
شروط تفرض
الصفحه ١٧١ : إلّا الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بهما ، فإنّ
أولادهما من ذوى السّهام ، والجدّ والجدّة من
الصفحه ١٩٤ : الأربعة الأوّل يمكن اجتماعهم ،
وإذا اجتمع معهم أحد الزّوجين صاروا خمسة ، والابن وإن تعدّد لا نعدّه إلّا
الصفحه ١٩٦ : إلّا ما كان محالا ممتنعا ، أو
مكرّرا ، أو محسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانّهما مع تعدّدهما يحسبان
الصفحه ٢٢٠ : الإرث ، وظواهر الأخبار الّتي
يجب حمل ألفاظها على الغالب ، والمتبادر إلى الأذهان ، وليس إلّا مع وجود مال
الصفحه ٢٤٣ : مفصّلة
مجتمعة ، إلّا أنّها مذكورة متفرّقة (١) ، والأخبار الكثيرة الواردة في المقام ، وإن كانت مجملة
لا
الصفحه ٢٦٤ :
إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون
الأجداد مطلقا وإن كان
الصفحه ٢٧١ :
لا إرث
للأعمام والأخوال
إلّا إذا ما
فقد الاوالى
للعمّ كلّ
المال حيث انفردا
الصفحه ٢٧٨ : إلّا أنّ اشتهار
الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال
ويقتضى
الصفحه ٢٩٢ : ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
والمسألة على
المشهور من مأئة وثمانية كمسألة الأجداد الثّمانية إلّا أنّ
الصفحه ٣٠٥ : مجموع الصّور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشرة كما
مرّ في الفصل الأوّل إلّا أنّ الوارثين هناك
الصفحه ٣١١ : هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت
عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا
الصفحه ٣١٤ :
فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من
النّاس عليها إلّا الله
الصفحه ٣٢٧ : وإلّا ورثت البنت الثّلث إن جعلنا موروثا
وإلّا فلا.
الثّالث
عشر
ولاء ولد
المعتقة لمن أعتقه ، وإن
الصفحه ٣٢٨ : ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليهالسلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ