الصفحه ٣١ : حذيفة
وعبد الله بن عمرو وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا إلا أنه فرض يحمله بعض
الناس عن بعض فإن
الصفحه ٤٢ :
يخرجه .. وفي
الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عز وجل (
لا
الصفحه ٥٤ : منسوخ إلا على ما ذكرناه .. وقد قال بعض
الفقهاء ما أعرف أنه في الوعيد أشد ولا آكد على المسلمين من قوله
الصفحه ٥٥ : والضحاك وفقهاء الأمصار عليه
وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة الآية التي في سورة المائدة
الصفحه ٥٦ : يحسن الفقه واللغة .. ومن ذلك مؤمن أصله من آمن
اذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن الا لمن آمن بمحمد
الصفحه ٦٠ : قوله بعد ذكرنا في ذلك عن الصحابة والتابعين
وفقهاء الامصار .. فممن قال الأقراء الأطهار عائشة بلا اختلاف
الصفحه ٦١ : ] فهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم أن الأقراء الاطهار وهم
ثلاثة .. فأما التابعون وفقهاء الأمصار .. فمنهم
الصفحه ٦٢ : سفيان وحدثنا أيوب عن الحسن
عن أبي موسى الاشعري مثل ذلك .. ومن التابعين وفقهاء الأمصار سعيد بن المسيب
الصفحه ٦٩ : ظاهرة لأن ماله أولى به .. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ
منهم أن رجلا لو كان له طفل وللولد مال والأب موسر
الصفحه ٧١ : ناسخة للتي في البقرة
أو مبينة لها قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء .. فمنهم عمر وابن عمر وابن
مسعود
الصفحه ٨٠ : مُتَتابِعَيْنِ ) (٣) ناسخا لقوله ( فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ ) (٣) .. [ قال أبو جعفر ] فهذا كلام بين غير أن الفقها
الصفحه ٨٨ : وقد
ذكرنا ما فيها إلا ما كان من النسخ فإنها على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة .. وذلك
أن الناس كانوا في
الصفحه ٩٤ : سبيلا أن الآية لم تنسخ قبل هذا .. [ قال أبو جعفر ] وهذا
الحديث أصل من أصول الفقه وان كان قد تؤول فيه شي
الصفحه ٩٥ : وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم .. فقال بهذا القول من الفقهاء الحسن بن صالح بن حي وهو
الصفحه ٩٦ :
وقول بعض الفقهاء
عطاء وطاوس وسفيان الثوري ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور