باب
ذكر الآية الثانية
قال الله عز وجل ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (١) .. للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال .. منهم من قال هي منسوخة بالسنة .. ومنهم من قال هي منسوخة بآية أخرى وكان الله تعالى قد حظر عليه التزويج بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله عز وجل ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (٢) .. ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له صلىاللهعليهوسلم أن يتزوّج سوى من كان عنده ثوابا من الله لهن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. ومنهم من قال هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوّج غيرهن .. ومنهم من قال المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه القصة يعني ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ ) (٣) الآية .. ومنهم من قال ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ ) بعد المسلمات ولا تتزوج يهودية ولا نصرانية .. ومنهم من قال المعنى لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولا نصرانية .. والقول الثامن أن النبي صلىاللهعليهوسلم لما قال الله عز وجل ( ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ) (٤) كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله .. والقول الأول أن الآية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة عليهاالسلام كما قرئ .. على علي بن سعيد بن بشير عن أبي كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضياللهعنها قالت .. ما مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى أحل له النساء فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه التزويج ثم أطلق له وأبيح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسنة .. والقول الثاني عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعين كما حدثنا .. أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمرو بن أبي بكر الموصلي قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن
__________________
(١) سورة : الأحزاب ، الآية : ٥٢
(٢) سورة : الأحزاب ، الآية : ٥١
(٣) سورة : الأحزاب ، الآية : ٥٠
(٤) سورة : الأحزاب ، الآية : ٣٨