الصفحه ٩٢ : ووارث وحاكم وغيرهم
بعد ما سمعه وتحقّقه فإنّما إثم ذلك التبديل على المبدّل ، والضمير في « بدّله »
راجع
الصفحه ١٠٢ :
١ ـ دلّ الأمر
بابتلائهم على وجوب الحجر عليهم في التصرفات وإلّا لانتفت فائدة الابتلاء الّذي
يترتّب
الصفحه ١١١ : الاتفاق أو أن الرزق من الله فيها بمعنى أنّ الله جعل رزقكم
ورزقهم فيها فعلى الأوّل يمكن أن يحتجّ بالآية على
الصفحه ١١٧ : كَفِيلاً » أي رقيبا فانّ الكفيل يراعي حال المكفول فهو حفيظ عليه.
الثاني «
إِنَّ
اللهَ يَعْلَمُ ما
الصفحه ١٢٨ :
٤ ـ ملك الرّجل
أحد العمودين ، أو أحد المحرّمات عليه نسبا بغير خلاف ورضاعا على خلاف ، والحقّ
فيه
الصفحه ١٣١ : ) (٣) واختلف في المراد هنا ، فقال الشيخ : هما معا ، بناء
على حمل المشترك على كلا معنييه ، وبه قال الشافعي ومالك
الصفحه ١٧٩ : دالا عليه ، وعلى قول الطبريّ : الضمير
راجع إلى نكاح الجاهليّة المشبّه به ، والأجود ما قلناه فهنا أحكام
الصفحه ١٨٤ : أربعا
والمصاهرة أن يطأ الرّجل امرأة أو يعقد عليها فيحرم عليه نكاح امرءة أخرى أو يحرم
نكاحها على غيره
الصفحه ٢١٢ :
واحد من الرّجال على كلّ واحدة من النساء لأنّه كم من امرأة أفضل من كثير من
الرجال وإنّما جاء بضمير
الصفحه ٢٥٨ :
الأصول وقوله ( إِنْ أَرادُوا
إِصْلاحاً ) ليس شرطا للرّجعة ، بل حضّا للزّوج على إرادة الإصلاح
الصفحه ٢٨٧ : يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (١).
اشتملت هذه
الآية على أحكام ثلاثة :
١ ـ النهي عن
إمساك الزّوجة مع
الصفحه ٣١٢ : ففيه محذور ، وهو أكل ما لم يذكر
اسم الله عليه ، وأيضا قد دللنا على وجوب التّسمية عند إرسال آلة الصيد
الصفحه ٣١٥ : للتبعيض أو للتكثير مبالغة فيدل على الأكثريّة الكليّة.
٣ ـ في الآية
إيماء إلى جواز العلاج من الأمراض فإنّ
الصفحه ٣٣٢ :
٤ ـ استحقاق
الزّوجة عندنا مخصوص بالزّوجية الدائمة فلا ترث بالمنقطع على الأصح.
٥ ـ إن كانت
الزوجة
الصفحه ٣٥٦ :
ولقوله صلىاللهعليهوآله « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم قيدوا به (١) » نعم عندنا
يرد عليهم