الصفحه ٢١٠ : حقّه فقد استبرأ
لذمته واحتاط ، أو لاتّقاء الكلام في عرضه ، بأن يقال إنّه طلّقها وأدخل عليها ذلّ
الخذلان
الصفحه ٣١ : لأنّه كالأجير الخاص الّذي نفقته على مستأجره ،
والمفاتح قيل هي الخزائن كقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ
الصفحه ٢٤١ : السدى وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. كما في الدر
المنثور ج ٥ ص ٢١٤.
(٢) أنوار
الصفحه ٣٨٦ :
على أنفسكم (١) لأنّ الشهادة بيان الحقّ سواء كان عليه أو على غيره
وسواء كان المشهود له أو عليه
الصفحه ١٩٨ :
فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك
في صحّة الدائم نعم الأجود
الصفحه ٤٨ : المال ، وكذا الورق المكتوب فيه لأنّه من المصالح أيضا وإن لم يوجد فمع أخذ
الكاتب الأجرة يجب عليه المداد
الصفحه ٩٨ : ف «
إِنّا
إِذاً » أي إذا كتمناها «
لَمِنَ
الْآثِمِينَ » وكان الشعبيّ يقف على « شهادة » ويبتدئ ب « آلله
الصفحه ٩٩ : يشترط عدالتهم في دينهم ،
ويرجّحون على فسّاق المسلمين.
٣ ـ أنه إذا
حمل الضمير في « مِنْكُمْ
» على
الصفحه ٣٨٧ :
الجنيد (١) ويدل عليه أيضا رواية داود بن الحصين (٢) وغيره (٣) وقال الشيخ
وأكثر الأصحاب (٤) لا يقبل
الصفحه ٣٨٨ : شهادة
الولد عليها ولها وكذا للأب
__________________
(١) هذا الاستدلال
للعلامة في المختلف ج ٢ ص ١٦٨
الصفحه ٢٤ :
الإجماع على أنها لا تستعمل في الفتاوى والأحكام الشرعية والسر فيه ما ذكرناه وليس
ذلك تخصيصا لقاعدة القرعة
الصفحه ١١٠ : » وهذا أقرب وأولى ، لأنّه ملائم للآيات المتقدمة
والمتأخّرة ، وأيضا هو حمل اللّفظ على حقيقته العرفيّة فإنّ
الصفحه ١٤٤ :
١٠ ـ الاقتصار
على الواحدة غير مشترط لخوف عدم العدل ، بل يجوز مطلقا وإنّما سوّى بين الحرّة
الواحدة
الصفحه ٢٣٣ : فلا يعيش غالبا وإذا استمرّت تلك المدّة يعيش من ضعفه
وقوي على البروز في التاسع فيخرج صحيحا
الصفحه ٣٢٩ :
على الأبوين والبنت ، أخماسا إلّا مع الاخوة ، فيرد أرباعا على البنت والأب
، وقال الفقهاء إن كان