يدل على شرعيّته في الحضر ولا عدم شرعيّته إلّا بدليل خارجيّ ، وقد وجد وهو فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه رهن درعه وهو حاضر عند يهوديّ (١) والإجماع فإنّه لا خلاف في جوازه مطلقا.
وقال مجاهد والضحّاك بعدم جوازه إلّا في السفر وقد أبطل قولهما الإجماع.
٢ ـ الجمهور على أنّه يشترط القبض في الرهن إلّا مالكا فإنّه اكتفى بالإيجاب والقبول ، وبالأوّل قال أكثر أصحابنا مستدلّين بالآية ، وبقول الباقر عليهالسلام فيما رواه محمّد بن قيس « لا رهن إلّا مقبوضا » (٢).
وقال المحقّقون منهم بالثاني لأصالة عدم الاشتراط ولعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » والآية إنّما تدل بدليل الخطاب ، وهو باطل ، ولأنّها لو دلّت على شرطيّة القبض لزم التكرار ، ولا فائدة فيه ، وبيان الملازمة أنّه سمّاها رهنا قبل ذكر القبض فلو كان شرطا لما حسنت التسمية بدونه ، كما لا يقال : رهن مقبولة ، والمجاز وإن أمكن لكنّه خلاف الأصل ، والرواية ضعيفة ، لأنّ في طريقها محمّد بن قيس وهو مشترك بين الضعيف وغيره وفي الكلّ نظر وقد بيّنّاه في التنقيح.
٣ ـ أكثر من يشترط القبض لا يشترط دوامه ، بل يكفي مسمّاه ، ولو أعاده جاز وحصل الرهن ، وقال أبو حنيفة : استدامته شرط.
٤ ـ يجوز أخذ الرهن على كلّ حقّ ثابت في الذمّة سلما كان أو غيره وهو إجماع ولأنّ آية الدين عامّة.
٥ ـ الرهن أمانة لا تضمن (٣) إلّا مع تعد أو تفريط ، وقال أبو حنيفة : إنّه
__________________
(١) أخرجه في مشكاة المصابيح ص ٢٥٠ من حديث عائشة وقال متفق عليه.
(٢) رواه في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦.
(٣) وعليه الإجماع من الإمامية نقلا وتحصيلا كما شرحه في مفتاح الكرامة ج ٧ ص ١٧٩ والعجب من صاحب الدروس حيث قال : لا يضمن على الأشهر مع أنا لم نقف على مخالف له من الإمامية والاخبار به مستفيضة ، وفيها الصحاح انظر الوسائل الباب ٦ من أبواب كتاب الرهن. وعلى أى قال في الخلاف المسئلة ٦٦ من مسائل الرهن ج ٢ ص ٦١٦ : « وهو مذهب على عليهالسلام » : ، ثم قال : وهو مذهب عطاء بن ابى رباح