يجب ذكره إلّا أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالا أو تفصيلا ، وعلى الأوّل لو باع ولم يتبرّأ صحّ البيع ، ويكون المشتري بالخيار بين الردّ والأرش ، وفيه تمام بحث مذكور في كتب الفقه.
العاشرة ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١).
الفقهاء يستدلّون بهذه الآية على مسائل :
١ ـ أنّ الكافر إذا أسلم عبده ، قهر على بيعه من مسلم ، فان امتنع باعه الحاكم وسلّم الثمن إليه.
٢ ـ أنّه لا يصحّ بيع العبد المسلم على الكافر.
٣ ـ لا يصح إيجار العبد المسلم من كافر ، وهل يصح إيجار الحرّ نفسه من كافر؟ إمّا للخدمة فلا يجوز ، وأمّا لا لها ، فامّا لعمل مطلق ، فيصحّ لأنّه كالدّين وإما أجيرا خاصّا فاحتمالان أحدهما المنع للآية ، والآخر الجواز لعدم استقرار السبيل وهو قوي
٤ ـ رهن العبد المسلم عنده أمّا مع قبضه له فلا يجوز ، وأمّا مع عدم قبضه فالأصح جوازه.
٥ ـ كون الكافر وكيلا على مسلم سواء كان الموكّل مسلما أو كافرا لا يجوز.
٦ ـ كذا لا يصح كونه وصيّا على صبيّ مسلم.
٧ ـ لا يصح إعارة العبد المسلم للكافر.
٨ ـ إذا أسلمت أمّ ولده يجوز بيعها على أقوى الوجهين.
٩ ـ لا تصحّ الوصيّة بالعبد المسلم للكافر وكذا لا يصحّ وقفه عليه ، ولا هبته له ، وبالجملة كلّما يستلزم إدخاله في ملكه أو السلطنة عليه فهو باطل للآية.
__________________
(١) النساء : ١٤٠.