البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
١٣١/٩١ الصفحه ١٢٥ : في الكافي ج ٧ ص ٤٦٤ ، آخر كتاب الفروع.
(٢) ومثله رواية
يوسف بن السخت كما في العياشي ج ٢ ص ٨٤
الصفحه ١٢٨ : العتق ، وملك المرأة أحد العمودين خاصّة.
واستدلّ بعضهم
على هذا الحكم من الكتاب بقوله تعالى ( أَنْ
الصفحه ١٣١ : .
ويتفرّع عليه
صحّة كتابة العبد الكافر ، فعلى الأوّلين لا يصح ، وعلى الثّاني يصح ، والأوّل
أقوى ، إذ الكافر
الصفحه ١٣٢ : لأصالة البراءة ، ولأنّ أصل الكتابة ليس بواجب ، فلا
يجب تابعه.
الثاني : هل
المراد بمال الله هو الزكاة
الصفحه ١٣٩ :
__________________
(١) النساء : ٣ ،
وللسيد الرضى قدسسره
في تفسير هذه الآية بيان متين دقيق في كتابه حقائق التأويل في متشابه
الصفحه ١٥٦ : الزبير
ابن ابى الحديد ج ٢٠ ص ١٣٠ ، وكذا ابن عبد البر ج ٢ ص ٣٢٠ في فرش كتاب المجنبة في
الأجوبة ، مجاوبة
الصفحه ١٥٧ : .
وفي طريق الحديث أيضا سفيان
بن عقبة وفي القسم الأول من المجلد الثاني من كتاب الجرح والتعديل الرقم ٩٨٥
الصفحه ١٦٤ : اللام لا الايابى ، وعلى كل فقال ابن
ابى حاتم في ص ١٦٥ من القسم الأول من المجلد الأوّل من كتاب الجرح
الصفحه ١٦٦ : للبخاري عن سبرة بل
ولا عن ابنه الربيع ولا عن ابني الربيع عبد الملك وعبد العزيز رواية ، انظر كتاب
الجمع بين
الصفحه ١٦٧ : ١٤٨٧ من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان ، مجموع محمد فؤاد
عبد الباقي ج ٣ ص ١٢٣ ـ ١٢٩
الصفحه ١٨٦ :
بحديثين عن الصادق عليهالسلام قال الشيخ إنهما محمولان على التقيّة لأنّهما مخالفان
للكتاب [ والسنّة ] لأنه
الصفحه ٢٠١ : السنّة فلنقتصر على ما في الكتاب.
النوع
الثالث
في
لوازم النكاح من المهر والنفقة وغير ذلك
وفيه آيات
الصفحه ٢٣٦ : أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
الصفحه ٢٣٧ : مراده والكتاب المكتوب من العدّة ، وأجله منتهاه وهنا مسائل :
١ ـ لا تحرم
المخطوبة بتحريم الخطبة
الصفحه ٢٤٥ : وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ) (٢).
__________________
(١) الكافي باب ما
أحل للنبي من كتاب النكاح