البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
١٣١/٤٦ الصفحه ١٣٨ : يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ثم قال : متفق عليه.
أقول : تراه في صحيح البخاري ج ١ ص ٣٢٦ كتاب الصوم
الصفحه ١٥٢ : » و « فرغ
».
والوجه الرابع أن يكون
الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو قوله
الصفحه ١٥٨ :
رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء (١)
وروى الطبري
عنه في كتاب
الصفحه ١٦٠ : مثله فيها.
وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها
مسلمات ، وانما كن يهوديات ، واباحة نساء أهل الكتاب لم يكن يثبت
الصفحه ١٧٥ : يكون في فراشه حرّة جاز
له أن ينكح أمة.
٣ ـ قيل :
الآية ظاهرة في تحريم نكاح غير المؤمنات من الكتابيات
الصفحه ٢٤٨ : صلىاللهعليهوآله.
٤ ـ عدم جواز
الخطبة في العدّة لأنّه لمّا انقضت عدّتها أمر زيدا بخطبتها ويدلّ عليه من الكتاب
الصفحه ٢٧٠ : أن ذكر أن الآية لا تدل
على البينونة بمجرد قول الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثا قال :
فهذا كتاب الله
الصفحه ٢٧١ :
__________________
ولابن القيم أيضا
بيان مبسوط في المسئلة من ص ٥١ ـ ٦٣ من كتابه زاد المعاد
الصفحه ٢٩٩ : الاجمال فبيانه إمّا
بالكتاب أو السنة.
٢ ـ يحتمل أن
يراد بالطيب هنا المعنى الرابع ، فيدلّ على تحريم ما
الصفحه ٣٢٥ : الكتاب أو من
السنّة الشّريفة.
وقال بعضهم :
المعاقدة هنا هي المصاهرة ، فيكون إشارة إلى إرث الزّوجين
الصفحه ٣٣٥ : مراتب الإرث الإمام والأخوال عندنا وعند بعض فقهاء العامة ، ليس في
الكتاب دلالة صريحة على إرثهم ، نعم يمكن
الصفحه ٣٣٦ : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
» وهل هما إلّا فريضتان
وهل أبقتا شيئا؟ ما
الصفحه ٣٤١ :
وهذا الحكم مخصوص بالسنّة والكتاب أمّا السنّة فبالزيادة تارة كما في حقّ
البكر الذكر ، فإنّه يزداد
الصفحه ٣٤٣ : الْكِتابِ
قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتابِ
الصفحه ٣٤٤ : ثابتين بالكتاب لكنّ المراد باللّواط الموجب للقتل هو الّذي فيه
إيقاب لا غيره وفي المساحقة الجلد مائة