البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
١٣١/١٦ الصفحه ١٥١ : من كتاب القرآن في كتابه كشف
الغطاء حيث قال :
لا ريب أن القرآن محفوظ من
النقصان بحفظ الملك الديان
الصفحه ١٩٦ : فانّ
المشرك أعم من الكتابيّ.
وقيل بالثّاني
لقوله « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى
وَدِينِ
الصفحه ١٩٧ :
في المائدة وهي قوله « وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
الصفحه ١٩٨ : تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه :
الأوّل أنّها
مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ
الصفحه ٢١ : المحقق
النراقي في كتاب عوائد الأيام نيفا وأربعين حديثا فيها الصحاح والحسان والموثق فلا
وجه لما ذكره في
الصفحه ٢٩ : ج ٩ ص ٢٦٨ من
كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة في من أوصى بعتق رقيق لا يملك
غيرهم استنادا بأنها
الصفحه ٥٥ :
سواء كان الدين قليلا أو كثيرا وقيل المراد الكاتب فانّ البلوغ ليس بشرط في
الكاتب وقيل الكتاب أي
الصفحه ١٩٤ : .
ثم انه للعلامة الطباطبائي مد
ظله بيان متين في كتابه الميزان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٢١١ ـ ٢١٣ ، حقيق
الصفحه ٣٠٦ : عليهالسلام
: بل هي محرمة في كتاب الله ، فقال : في أي موضع محرمة في كتاب الله جل اسمه يا
أبا الحسن؟ فقال : قول
الصفحه ٢٦ : ومشتبه ظاهرا وواقعا كما في صحيحة محمد بن مسلم في الوصية بعتق
ثلث المماليك ح ١ ، الباب ٦٦ من كتاب العتق من
الصفحه ٧٩ : حكيم.
قلت وكذا نسبه في الصحاح الى
طرماح والضبط فيه :
وجدنا في كتاب بنى تميم
الصفحه ١٠٠ : بالمكان.
١٠ ـ قد يفهم
من القصّة أنه يجوز الدعوى لظاهر الظنّ أو لقرينة كالكتابة وكذا يجوز التحليف أيضا
الصفحه ١٣٠ : مكروهة حينئذ وليس بشيء.
٢ ـ الأمر في
الآية للندب لأصالة عدم الوجوب ، سواء سأل الكتابة بقيمته أو بأزيد
الصفحه ١٥٤ :
قال صلىاللهعليهوآله « إنّي تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما
إن تمسّكتم بهما لن
الصفحه ١٩٠ : ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) (١).
« الْمُحْصَناتُ
» مرفوع عطفا على قوله