الْأُنْثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) .
الكلالة قد
عرفت أنّها قد تصدق على الإخوة من الأبوين وعلى الاخوة من أحدهما ، وقد تقدّم ذكر
كلالة الأم ، والمراد هنا على الاخوة من الأبوين أو من الأب فنقول إذا اجتمع
الكلالات كلّهم كان لمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ،
والباقي للمتقرّب بالأبوين ويسقط المتقرّب بالأب ، لكنّه يقوم مقام المتقرّب
بالأبوين عند عدمهم ، ويرث نصيبهم وإن عدم المتقرّب بالأمّ كان المال للمتقرّب
بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب كما قلناه.
وقد قلنا فيما
مضى أنّه إذا لم يكن سوى المتقرّب بالأمّ أخذ ما سمّي له من الثلث أو السدس فرضا
والباقي بالردّ عليه عند أصحابنا ، وعند الفقهاء للعصبة ، وكذا نحن نقول أيضا في
الأخت الواحدة من الأبوين ، أو الأختين فصاعدا لها أو لهنّ النصف أو الثلثان
والباقي يرد عليها أو عليهنّ ، وعندهم للعصبة.
وهنا فوائد :
١ ـ في قوله «
وَهُوَ يَرِثُها
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
» دلالة على بطلان قول
العامّة بارث الأخ النصف مع البنت لأنّه شرط في إرثه انتفاء الولد ، والبنت ولد
بدليل قوله « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
» فلا يكون الأخ وارثا
مطلقا حينئذ لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلو ورث النصف لزم مخالفة الكتاب.
٢ ـ في قوله «
وَهُوَ
يَرِثُها » دلالة على أنّ الأخ يرث بالفرض للنصّ على أنّه مع عدم
الولد يكون إرثها كلّه له ، فيكون من أصحاب الفروض.
٣ ـ أولاد
الاخوة والأخوات عندنا يقومون مقام آبائهم ، ويرث كلّ نصيب من يتقرّب به.
٤ ـ الأجداد
عندنا في مرتبة الاخوة ، فإذا اجتمعوا معهم كان الجدّ للأب
__________________