شربت الإثم حتّى ضلّ عقلي |
|
كذاك الإثم يفعل بالعقول (١) |
والمراد بما ظهر زنا وذوات الأعلام ، وما بطن زنا المستترات واللّواط ، هذا وقوله « وَالْمَيْسِرِ » هو مصدر كالموعد سمّي به القمار لأنّه أخذ من مال الغير بيسر
__________________
التحريم لها ، فقال له أبو الحسن عليهالسلام : بل هي محرمة في كتاب الله ، فقال : في أي موضع محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله عزوجل ( إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ).
فأما قوله « ما ظَهَرَ مِنْها » يعنى الزناء المعلن ونصب الرايات التي كانت تعرف بها الفواحش في الجاهلية ، وأما قوله « وَما بَطَنَ » يعنى ما نكح آباؤكم لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان للرجل زوجة وماتت منها تزوج بها ابنه من بعده إذا لم تكن أمة ، فحرم الله عزوجل ذلك.
واما الإثم فإنها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزوجل في موضع آخر « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله هي الخمر والميسر « وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » كما قال الله تعالى. قال فقال المهدي يا على بن يقطين هذه فتوى هاشمية ، قال : قلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال فو الله ما صبر المهدي الى أن قال لي صدقت يا رافضي.
قال العلامة المجلسي قدسسره في مرآت العقول ج ٤ ص ٩٣ : المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما فنقول : الخمر مما يوجب الإثم. وكلما يوجب الإثم فهو محرم : فالخمر محرم.
وبمضمونها في الكافي حديث آخر عن بعض أصحابنا ، والحديث مبسوط ، وفيه : ثم قال في الآية الرابعة « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر عزوجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام.
(١) أنشده في مقاييس اللغة ج ١ ص ٦١ والضبط كما في الكتاب الا أن في المقابيس تفعل بصيغة التأنيث ، وأنشده في التبيان ج ١ ص ٧٠٣ ـ ط تهران ـ وتفسير أبى الفتوح