مضمون الآية
الأخبار بكون الأرض محلّ المعاش والارتزاق والامتنان على عباده بإباحة ذلك لهم
وفيها فوائد :
١ ـ « الأرض »
منصوبة بعامل محذوف يفسّره الظاهر (١) ومدّها هو
__________________
(١) هذا مذهب
البصريين والمسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ترى تفصيل البحث في
المسئلة الثانية عشر من مسائل الخلاف من كتاب الانصاف لابن الأنباري ج ١ ص ٨٢ وص
١٦٢ من شرح الرضى على الكافية وج ١ ص ٢٩٢ من تصريح خالد الأزهري وسائر الكتب
الأدبية مثل الاشمونى وشرح المفصل والحدائق الندية في شرح الصمدية للسيد عليخان
مبحث الاشتغال.
وخلاصة الكلام أن البصريين
يرون نصب الاسم المشغول عنه بالفعل المقدر من لفظ المفسر كما في زيدا ضربته أو ما
يناسبه بالترادف أو اللزوم كما في زيدا مررت به اى جاوزته أو ضربت أخاه اى اهنت
زيدا وأما الكوفيون فيرون ناصب الاسم المشغول عنه نفس المفعول المذكور ، اما لذاته
كما في زيدا ضربته واما لغيره كما في زيدا مررت به لسده مسد جاوزته.
ثم ان الكسائي يقول بكون
الضمير ملغى والفراء تلميذه يقول ان الفعل المذكور عامل فيهما لأنهما في المعنى
كشيء واحد فهو كقولهم أكرمت أباك زيدا ، ويرد عليه أنه لو جعل الضمير مثلا تأكيدا
أو بدلا أو عطف بيان لوجب ان يكون الضمير مثل الظاهر في الاعراب ولا يتم ذلك في
زيدا مررت به وزيدا ضربت غلامه وصححه المحقق الشارح الرضى طاب ثراه بأنه يمكن أن
يقال : الضمير أو متعلقة بدل الكل من المنصوب المتقدم فالضمير في زيدا ضربته بدل
من زيد وكذا الجار والمجرور في زيدا مررت به ، إذ المعنى جاوزته وكذا أخاه في زيدا
ضربت أخاه بدل من زيد بحذف مضاف اى متعلق زيد ضربت وكذا في قولك زيدا ضربت عمروا
في داره وزيدا لقيت عمروا أخاه بتقدير ملابس زيد ضربت وملابس زيد لقيت ، ثم بينت
الملابس بقولك عمرا في داره فإنه ملابس زيد بكونه في دار زيد وبقولك عمرا أخاه
فإنه ملابس زيد بكونه ملاقيا لك هو وأخو زيد وهناك أبحاث لا نطيل الكلام بذكرها.
٢
البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
عدد النتائج : ٩٨
الصفحه ٣٥٢ : والإضمار على خلاف الأصل فيتخيّر الامام
بين الأقسام الأربعة على أيّ فعل صدر منه من قتل أو أخذ مال أو جرح أو
الصفحه ٣٥٧ : منه في الدّنيا لم يؤاخذ به في الآخرة
وليس بشيء أمّا أوّلا فلأنّه خلاف المتبادر إلى الفهم ، وثانيا
الصفحه ٣٥٨ :
الإمامية على انها تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجع الى النصف ،
ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع
الصفحه ٣٦١ : الصحابة رضى الله
عنهم إذ لم ينقل خلاف ذلك الا عن على ، ولا نعلم
الصفحه ٣٦٢ : قال بالنصف في القليل والكثير مما لم يثبت ، بل ثبت خلافه ، ولم ينقل عن
احد من الصحابة غير الحكم
الصفحه ٣٦٤ : قدسسره في الخلاف ج ٢ ص
٣٤١ عن جميع الفقهاء غير الإمامية أنه يقتل بها ولا يرد أولياؤها شيئا ، ونقل في
الصفحه ٣٦٥ : وعمر بن عبد العزيز. قال البيهقي ، وروينا عن
الشعبي وإبراهيم خلافه فيما دون النفس واختلف الجمهور هل
الصفحه ٣٦٩ : وقيل النصف ،
وقال الشافعيّ الثلث ، وقيل أربعة آلاف درهم ولا خلاف عندهم أنّ دية المجوسيّ
ثمانمائة درهم