التطليق الشرعيّ تطليقة بعد تطليقة على التفريق كقوله تعالى ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) (١) أي كرّة بعد كرّة ومثله لبّيك وسعديك ، ولذلك قالوا : الجمع بين الطّلقتين أو الثلاث بدعة ، واحتجّ أصحابنا بعد أخبارهم الّتي رووها عن أهل البيت عليهمالسلام بما روي في حديث ابن عمر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال « إنّما السنّة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلّقها لكلّ قرء تطليقة » (٢) وبأنّ هذا الكلام أعني « الطلاق
__________________
الدائمة بالسكن والمودة ، لا يجدى في ذلك ما اخترعه بعض الناس من الزواج بغيره على قصد التحليل ، فان هذا منكر واحتيال لا تحل به للاول ، وقد لعن الرسول صلىاللهعليهوآله فاعله وسماه التيس المستعار.
وقد تضمن ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ومن هذا يتبين ان الطلاق الثلاث مرة واحدة ليس مشروعا ، وأن الطلاق المشروع انما هي الطلقة الاولى والثانية ، أما الطلقة الثالثة فإنه لا يملك مراجعتها ولا تحل له الا إذا تزوجت غيره زواجا غير مقصود منه التحليل ثم يطلقها ذلك الغير أو يموت عنها وتمضي عدتها منه وعندئذ فقط تحل لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد ، وهذا هو معنى الآية وما بعدها. انتهى.
والمقصود أن أعلام أهل السنة المتأخرين أيضا تنبهوا لما هو الحق في المسئلة وأن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة.
(١) الملك : ٥.
(٢) أخرجه الشيخ في الخلاف ج ٢ ص ٢٢٦ المسئلة الثالثة من كتاب الطلاق قال : وروى ابن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض فقال لي النبي صلىاللهعليهوآله ما هكذا أمرك ربك ، إنما السنة ان تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء تطليقة ، وكذلك لفظ الحديث في تفسير الإمام الرازي ج ٣ ص ٣٠ الطبعة الأخيرة ، والكشاف ج ٣ ص ٢٤٠.
وأما في المنتقى على ما في ص ٢٤١ ج ٦ من نيل الأوطار فلفظ الحديث هكذا :
وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد