الصفحه ٢٩٧ : فلو أكذب نفسه لم يزل حكم اللّعان ، نعم هل
يحدّ للقذف؟ قيل لا لسقوطه بلعانه ، وقيل : نعم ، لزيادة الهتك
الصفحه ٢٩٩ : فيه أذى في البدن إمّا مرض أو
هلاك أو في النفس إما إذهاب عقل أو شيء من الإدراكات فعلى هذا لو كان قليله
الصفحه ٣٥٣ : أَجْلِ ذلِكَ
كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسادٍ فِي
الصفحه ٣٥٨ :
تَتَّقُونَ » في المخافة على القصاص فيكفّوا عن القتل.
الرابعة
( وَلا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
الصفحه ٣٦٥ :
صلىاللهعليهوآله « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » (١).
وكذا لو قتل
الواحد جماعة ليس
الصفحه ٣٨٨ : التقرير بلزوم العبث في إقامتها ، وبأنه معطوف على المقبول وهو
الشهادة على نفسه ، ومعطوف عليه المقبول وهو
الصفحه ٢ : وأما الكوفيون فيرون ناصب الاسم المشغول عنه نفس المفعول المذكور ، اما لذاته
كما في زيدا ضربته واما لغيره
الصفحه ٧ : الى
ما هو فاعل في اللفظ مثلا يصح في « طاب زيد نفسا » أن تقول طاب نفس زيد ويصح في
الآية ان تقول يشكر
الصفحه ٨ : : الأولى عدم جواز أكل ما ذكر من الثمرة لأصالة عصمة مال المسلم إلّا عن طيب
نفس منه وما ورد من أخبار الآحاد
الصفحه ١١ : المتولّي من حال نفسه
وحال المنوب [ عنه ] أنّه يتمكّن من العدل ولا يخالفه المنوب عنه كحال يوسف عليهالسلام
الصفحه ٢٣ : الاشتغال.
وبالجملة لا نجد شيئا يشتبه
فيه نفس الحكم الشرعي لا مخرج له من الشرع معتبر يعتمد عليه ، فلا وجه
الصفحه ٣٠ : طيب نفس منه » (٢) والمنقول عن
أهل البيت عليهمالسلام استثناء هذه من العموم بالشرط المذكور ويكون من باب
الصفحه ٣٦ : يرجع فيه إلى
العادة ، فلو اختلفت [ البلدان ]؟ قيل : لكلّ بلد حكم نفسه ، وقيل : يغلب التحريم
احتياطا وهو
الصفحه ٤٤ : نفسه من كافر؟ إمّا للخدمة فلا
يجوز ، وأمّا لا لها ، فامّا لعمل مطلق ، فيصحّ لأنّه كالدّين وإما أجيرا
الصفحه ٥٣ : العدالة ،
وعدم اشتراطها في نفس الأمر وإلّا لتعذّر الاستشهاد. فهنا إذن ثلاثة أحكام فشرائط
الشهادة حينئذ