فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه :
الأوّل أنّها مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ والمقدّمتان تقدّم تقريرهما.
الثاني أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد ، فلا شيء من الكتابيّة
__________________
جعفر عليهالسلام قال قال على بن أبى طالب صلوات الله عليه : نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي صلىاللهعليهوآله بشهرين أو ثلاثة ، وفي رواية أخرى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام مثله.
وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على عليهالسلام قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وانما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بآخره ، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها ، ولم ينسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء ، وثقل عليه الوحي ، حتى وقفت وتدلى بطنها ، حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض ، وأغمي على رسول الله حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجمحي ، ثم رفع ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فقرأ علينا سورة المائدة ، فعمل رسول الله وعلمنا. ( انظر العياشي ج ١ ص ٢٨٨ ، البحار ج ١٩ ص ٦٩ ، البرهان ج ١ ص ٤٣٠ ).
وروى الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله وفيهم على عليهالسلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله يمسح على الخفين فقال على : قبل المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدرى فقال على عليهالسلام : سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض النبي صلىاللهعليهوآله بشهرين أو ثلاثة ، انظر التهذيب ص ٣٦١ ج ١ ، الرقم ١٠٩١ وفي الرقم ١٠٨٨ و ١٠٩٢ من حديث أبى عبد الله وابى جعفر عليهماالسلام أيضا حكاية قول على عليهالسلام « سبق الكتاب الخفين ».
واما من طرق أهل السنة ، فقد نقل الشوكانى في عدة روايات بطرق مختلفة تدل على كون المائدة آخر القرآن نزولا ، وفي بعضها « لم تنسخ منها الا آية القلائد » وفي بعضها إلا آية القلائد ، وقوله « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ ».
وقد نص المصنف أيضا ـ رحمهالله ـ بكونها آخر القرآن نزولا في ص ٨ ج ١ من هذه الطبعة ، وسبق منا كلام في ص ١٨ و ١٩ من ج ١ فراجع.