الصفحه ٥٥ :
سواء كان الدين قليلا أو كثيرا وقيل المراد الكاتب فانّ البلوغ ليس بشرط في
الكاتب وقيل الكتاب أي
الصفحه ٨٢ :
١ ـ كون الشركة
في عقار ثابت لا ما ينتقل من المبيعات.
٢ ـ انتقال
الحصّة بالبيع لا بغيره من العقود
الصفحه ٩٧ :
فحلفا وأخذا الإناء (١).
٢ ـ في تفسير
الآيتين وحلّ تركيبهما : قوله « شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
» مبتدأ
الصفحه ٩٩ :
مع تعذّر المسلمين في الوصيّة ، وقال جماعة من الفقهاء بالثاني وأنّ الآية
منسوخة والأصحّ الأوّل
الصفحه ١٠٦ : الوليّ في قوله إلّا
بالبيّنة ، وبه قال الشافعيّ ومالك والحقّ فيه التفصيل كما قلناه ، وهو قبول قوله
في
الصفحه ١٢٢ :
قوله «
وَلكِنْ
يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ
» فيه حذف تقديره بنكث
ما عقّدتم الإيمان
الصفحه ١٤٥ : ء
، فيحتاج إلى منعه بدليل فكان الأوّل أولى لأنّه استعمال حقيقيّ.
٢ ـ أنّ الآية
صريحة في انحصار سبب الإباحة
الصفحه ١٥٠ : بالاستمتاع
عن الدّخول.
قلت : لم
يتعرّض في الآية للاستقرار ، بل لوجوب الإيتاء ، على أنّا نقول الاستمتاع أعمّ
الصفحه ١٥٤ : و
__________________
(١) الحديث أخرجه
أكابر علماء المذاهب قديما وحديثا في كتبهم الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير
والتواريخ واللغة
الصفحه ١٥٧ : القسم الأول من المجلد الرابع
من الجرح والتعديل لابن ابى حاتم الرازي الرقم ٦٨٦ بسط كلام في تضعيفه فتقل عن
الصفحه ١٥٩ :
أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم (١).
٤ ـ أنّه لا
نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول
الصفحه ١٦٣ :
بين الركن والمقام وهو يقول « إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإنّ
الله قد حرّمها إلى يوم
الصفحه ١٨٢ : كما يجيء وأمّا الجدّة فأمّ تدخل
في إطلاق النصّ فهنا فوائد :
١ ـ قال النبيّ
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠١ :
أعظم لكونها أمورا حقيقية دائمة لا وهميّة زائلة ، فلذلك ساغ إيراد صيغة
التفضيل.
٧ ـ الواو في
الصفحه ٢١٩ :
٥ ـ قوله «
وَإِنْ
تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
» فيه دلالة على جواز
أخذ الولد من الام