الصفحه ١٠٠ :
٧ ـ جواز شهادة
أهل الذّمة في الوصيّة عند أصحابنا مختص بالمال ، فلا تسمع في الولاية إجماعا
الصفحه ١٠٢ :
١ ـ دلّ الأمر
بابتلائهم على وجوب الحجر عليهم في التصرفات وإلّا لانتفت فائدة الابتلاء الّذي
يترتّب
الصفحه ١١٤ :
النوع
الرابع عشر
في
النذر والعهد واليمين
وفيه أبحاث :
البحث
الأول
النذر
وفيه آيتان
الصفحه ١٤٢ : ولكنّهم ينكرونه (١).
٧ ـ هذا العدد
مباح للرّجل في الحرائر ، وأمّا العبد فلا يجوز له نكاح أكثر من حرّتين
الصفحه ١٤٩ : يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعيّة كما تقرّر في الأصول ، ولا خلاف في أنّ
النكاح المشروط بالأجل والمهر
الصفحه ١٧٠ :
عبد العزيز بن عمر ، فان كان المراد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز كما صرح به
في ص ١٨٣ ج ٢ من أحكام
الصفحه ١٧٨ :
هلاكه » قوله « وَاللهُ غَفُورٌ
» عمّا سلف من خلاف هذه
الأحكام « رَحِيمٌ
» بالرّخصة في نكاح
الإما
الصفحه ٢٣٦ : أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا
الصفحه ٢٥٤ : الاعتبار بالقرينة فهي حاصلة في الطلاق لاحتياجه إلى الإشهاد غاية الاحتياج ،
لجواز وقوع النزاع في وقوعه وعدمه
الصفحه ٢٧٠ : والصحابة
كلهم في عصره ، وهم يزيدون على الالف قطعا على هذا المذهب ، ثم استعرض جماعة من
التابعين وتابعي
الصفحه ٣٠١ :
ما لم يكن في العروق ، أو بقي فيها وتخلّف في اللحم أن لا يكون محرّما
وكأنّه تقييد للمطلق.
٣ ـ لحم
الصفحه ٣١٦ :
والأزهار وتضعها في بيوتها ادّخارا للشتاء فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير
منها كان العسل ، وكأنّ هذا
الصفحه ٣٨٢ : عليهالسلام لما ولّى عليّ عليهالسلام شريحا اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه ،
وورد في هذا المعنى
الصفحه ٢٠ : يدخل معهم فيه ويسمّونه البرم وقد جمع
بعض الفضلاء (١) أسماء القداح في أبيات وهي هذه شعر :
هي فذّ
الصفحه ٣٧ : يقال « إنّما الربا مثل البيع » لأنّ الربا محل الخلاف أجيب أنّه جاء
مبالغة في أنّه بلغ من اعتقادهم في