الصفحه ١٤٧ :
المغالبة في صبّه ، هذا في اللغة ثمّ خصّ شرعا بالزنا لأنّ الزاني لا يحصل له
بفعله إلّا صبّ المنيّ في رحم
الصفحه ١٥٣ :
في هذه الصورة ، خصوصا مع تأكّده بإجماع أهل البيت ورواياتهم ، والخصم
يحتجّ بأضعف من رواية هؤلا
الصفحه ١٦٦ : بالزوجة ، والقسم لا يجب دائما ويسقط في السفر
واللّعان لا يقع بين الحرّ والأمة عند كثير منهم ، فقد انتفت
الصفحه ٢١٢ :
والباء في قوله
« بِما فَضَّلَ اللهُ
» وفي قوله «
وَبِما
أَنْفَقُوا » للسببيّة ، وما مصدريّة أي
الصفحه ٣٠٩ :
٣ ـ أنّه لا
بدّ في إباحة الصيد من العقر والجرح لمدلول « الجوارح » هذا ومعنى مكلّبين قيل
مؤدّبين
الصفحه ٣١٥ :
عرف صلىاللهعليهوآله من جهة الوحي أنّ داء أخيه ممّا ينفعه العسل ، فالتنكير
في « شفاء » إمّا
الصفحه ٣٢١ :
٢ ـ في الآية
دلالة على حلّ هذه الأشياء في هذه الشريعة ، وإلّا لما كان لتخصيص اليهود بالتحريم
فائدة
الصفحه ٣٢٧ : اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) (١).
هنا أبحاث :
١ ـ في تفسير
الآية وكلماتها :
« يُوصِيكُمُ
» أي
الصفحه ٣٤٤ :
هل تجد فيه الرّجم على من أحصن؟ فقال : نعم ، فوثبوا عليه ، فقال : خفت إن
كذّبته أن ينزل علينا
الصفحه ٣٤٧ : المعاصي فيوجب تعزيرا.
٣ ـ أنّه يجلد
بثيابه بخلاف حدّ الزنا فإنّه يجلد عريانا وقيل في الزنا يجلد كما وجد
الصفحه ٣٦٤ : الحكم متفق
عليه عند الإمامية في النفس وفي الطرف إذا بلغ ثلث الدية وما لم يبلغ فلا رد.
ونقل الشيخ
الصفحه ٣٦٨ : الدية
ليست لازمة للجاني في ماله بل لعاقلته ، وهم الأب والأولاد ومن يتقرّب بالأبوين أو
بالأب خاصّة من
الصفحه ٣٨٦ : غنيّا أو فقيرا فلا تمتنعوا من الشهادة أو لا تجوروا
فيها ميلا إلى الغنيّ أو ترحّما على الفقير ، فانّ الله
الصفحه ٣٦ :
قيامهم كقيام المصروع ، لأنّه تعالى أربى في بطونهم ما أكلوه ، فأثقلهم فهو
سيماهم الذي يعرفون بها
الصفحه ٧٥ :
الثالثة ( وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ) (١).
قال المعاصر