الصفحه ٧٢ : جائزا
في مبدئه ثمّ يؤول إلى اللزوم كالهبة بعد القبض ، وقبل أحد الثلاثة السابقة ،
والوصيّة قبل الموت
الصفحه ١٠٣ :
عرض عليه في الخندق وله خمسة عشر سنة تدل على قولنا.
وهل يحصل
البلوغ بالإنبات ، قال أصحابنا : نعم
الصفحه ١٠٤ :
وقال قتادة العقل والدّين ، وهو غير دالّ على العدالة أيضا إذ يكفي في صلاح
الدين حسن الاعتقاد
الصفحه ١٣٦ :
ضعيفان لأصالة البراءة ، ولإجماع أكثر الفقهاء على خلافه ولأنّه لو وجب لما خيّر
بينه وبين ملك اليمين في
الصفحه ١٦٠ : النساء يوم خيبر وعن لحوم
الحمر الإنسية ».
قال السهيلي في روض الأنف ج ٢
ص ٢٣٨ : فصل : ومما يتصل بحديث
الصفحه ١٧٦ :
الكفاءة يكفي فيه التساوي في الايمان بين الغنيّ والفقير والحرّ والرقّ ،
ولذلك عقّبه بقوله
الصفحه ٢٠٧ : ) (١).
قوله «
فَنِصْفُ
» أي فالواجب نصف
واللّام في النكاح للعهد الذهنيّ « و ( يَعْفُونَ ) » جمع معتل يستوي فيه
الصفحه ٢٦٤ :
على الأقوى ، وهل حكمها ثابت في الأمة ، كما في الحرّة؟ للأصحاب قولان
بعضهم أجرى في الأمة عمومها
الصفحه ٢٧١ :
__________________
ولابن القيم أيضا
بيان مبسوط في المسئلة من ص ٥١ ـ ٦٣ من كتابه زاد المعاد
الصفحه ٢٨٦ : عليها في
ذلك حتّى ينفى ، وأجيب بوجوه :
الأوّل جواب
الراونديّ وهو أنّه لو خصّ الرّجل بالذكر لأوهم أنّها
الصفحه ٣٥٨ : العقول الكاملة ، ناداهم بصفة العقل للتأمّل في
حكم القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس «
لَعَلَّكُمْ
الصفحه ٧ : ، ولذلك اختلف الناس في بسط الرزق وتقديره لجواز كون الرزق وبسطه
مصلحة لشخص دون آخر كما ورد في الحديث
الصفحه ٣٨ :
وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه (١).
٧ ـ أنّه تعالى
لم يكتف في النهي عن الربا والتنفير عنه بوعيد النار
الصفحه ٦٨ :
حرّم حلالا أو حلّل حراما (١).
٢ ـ في الآيات
دلالة على أنّه شرّع لقطع التنازع. فهو المقصود [ منه
الصفحه ١٠٧ : أنّ الآية
نزلت في رجل كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمّا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه
منه فترافعا