الصفحه ١٥٦ :
__________________
العلامة الخويي مد
ظله في البيان ص ٢٢١ عن سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ باب نكاح المتعة.
ونقل مناظرته مع ابن
الصفحه ٢٦٠ :
وهو انقطاع الحيض إمّا مع الريبة أو مع القطع ، فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، ولا
يكون حينئذ في الآية دليل
الصفحه ٢٦٧ : الدين طاب ثراه في ص ١٤٦ من كتابه النص والاجتهاد عن مجلة المنار (
المجلد الرابع ص ٢١٠ ) : ومن قضاء النبي
الصفحه ٢٧٣ : في عدم وقوعه والرأي أن لا نفتي ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجمعا من
الأئمة على وقوعه ، فإن الحياة
الصفحه ٦ : «
جَعَلْنا
لَكُمْ » وكون الرازق في الحقيقة هو الله لا يمنع من إطلاقه على
من هو سببه فإنّ أكثر أفعاله بالأسباب
الصفحه ٢٤ :
__________________
وظاهرا حتى يكون
مورد القرعة.
وادعى الشهيد قدسسره في القواعد ص ٢٠١
الصفحه ٢٦ : إخراج المطلقة أو
المنذور عتقه وفي المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه وفي الخنثى والممسوح بناء
على عدم
الصفحه ١١١ :
فإنّه ممنوع من التصرّف مطلقا.
٤ ـ تصرف
السّفيه في المال مع نظر الوليّ أو إذنه فيه مع موافقته
الصفحه ١٣٧ : غير تائق أو تائقا غير قادر ، لا يكره ولا يستحب ،
وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث ، ولما صحّ عنه
الصفحه ١٦٥ :
__________________
الى ذكر عذر غير
متجه ، فان ما ذكره القوشجي من عدم القدح في مخالفة المجتهد انما هو في مخالفة
المجتهدين
الصفحه ٣٠٠ : وجب الشكر في مقابله ، لأنّ الشكر إنّما يجب في مقابلة النعمة ، وفيه
إشارة إلى كون العبادة قد يقع شكرا
الصفحه ٣٧١ : جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهاجاً ) (١).
٢ ـ لا شكّ أنّ
ما تضمّنه الآية وإن كان معمولا به في شرعنا
الصفحه ٣٧٤ : عَلَقَةً » لأنّ مبدء خلقة العلقة لا يتراخى في بطن الامّ عن النطفة
بل عن كونها نطفة في ظهر الأب « ثُمَّ
الصفحه ٣٩١ : يتهم إذا كان من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد
والأخ والزوج والمرأة لم يتهم هؤلاء إلا في آخر الزمان
الصفحه ٥٠ : مجازا كما في الآية ، فإنّ الطلب إنّما يكون قبل حصول المطلوب ، وهذا حكم
باشتراط الاثنينيّة في الشهادة