الصفحه ٥ :
__________________
يجوزونه ووافقهم
الشلوبينى وصححه ابن مالك وأبو حيان وجرى عليه ابن هشام في
الصفحه ٢٥ :
__________________
مخصص لدليل الاشتغال
، وارد في مورده ، والكلام في أدلة القرعة العامة لا ما
الصفحه ٢٩ :
مشكل فيه القرعة » وكل ذلك أمر متلقّى من الشارع فلا مطعن فيه وأمّا على
الثاني فلأنّه قمار منهي عنه
الصفحه ٢٠٠ :
١ ـ قال
الراوندي : في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة مطلقا من غير شرط عدم الطول وخشية
العنت
الصفحه ٢٧٢ : المسائل الاتية.
أولا : الطلاق الثلاث بلفظ
واحد ، فإنه يقع في المذاهب السنية ثلاثا ، ولكنه في مذهب الشيعة
الصفحه ٣٠٦ : عليهالسلام
: بل هي محرمة في كتاب الله ، فقال : في أي موضع محرمة في كتاب الله جل اسمه يا
أبا الحسن؟ فقال : قول
الصفحه ٢٧ :
__________________
مع أن الغالب في
المثبتات كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه عند
الصفحه ٥١ : المؤمنين ويفهم من ذلك حكمان :
١ ـ اشتراط
البلوغ في الشاهد لقوله « مِنْ رِجالِكُمْ ».
٢ ـ اشتراط
الايمان
الصفحه ٧٨ :
الردّ مضيّقا إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب ، وتفترقان في وجوب
الاعلام فورا في الشرعيّة وعدم
الصفحه ١٤٣ :
والعبد ، وسيأتي البحث في جوازها.
٩ ـ أجمع
المسلمون على أنّ ملك اليمين لا ينحصر في عدد
الصفحه ٢٢٨ :
إِلّا نَكِداً ) (٢).
قلت وعندي فيه
نظر لمنع دلالتها على ذلك ، فانّ الثياب حقيقة في الساتر للجسد
الصفحه ٣٦٠ : والفقيه ).
وأورد هذا الحديث الأستاذ أبو
زهرة في كتابه الامام الصادق نقلا عن الصدوق ص ٥١٦ واستغربه وادعى
الصفحه ٥٣ :
١٣ ـ «
مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » أي من الرجال المرضيّين ، والنساء المرضيّات في
الصفحه ٥٤ :
١٤ ـ «
وَلا
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
» قيل : ذلك في التحمّل
وقيل في الإقامة وقيل
الصفحه ١٥١ :
كثيرة « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهنّ فريضة » وذلك
صريح في إرادة المتعة