الصفحه ١٣٨ : .
__________________
(١) النور : ٣٣.
(٢) أخرجه بهذا
اللفظ في المستدرك ج ١ ص ٥٩١ عن لب اللباب لقطب الراوندي ورواه في مشكاة
الصفحه ٣٨٧ : مشهورة لكن في المسالك : وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن ابى عقيل لم
يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات
الصفحه ٣٦١ :
__________________
الخرقي أيضا ذلك كما
ستعرف ، وهو قول فقهاء المدينة.
قال ابن قدامة في
الصفحه ٣٦٢ :
__________________
ثبوت ذلك عنه ، ولان
ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين
الصفحه ٦٢ : كتابه حقائق
التأويل في متشابه التنزيل ص ٢٩٥ عند شرح ما عابه المفسرون وأهل الأدب على الشافعي
في معنى
الصفحه ١١٥ : ترجمته في
الخزانة للبغدادى ص ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ج ١ عند شرح الشاهد الثاني والستين ، وفيه أن ترجمة
جميل في الأغاني
الصفحه ٣٩٢ : الرقم ١٤٦٤ في ج ٣ ص ٣٨٨ من شرح الزرقانى على
الموطإ ، وقد عرفت ان عمر بن الخطاب كان يرى قبول شهادة
الصفحه ٣٧٣ : وأنّه يستحق في مقابله أجر عظيم لا يدرى كهنة ، لإبهامه وعدم
تعيينه.
٣ ـ أنّه يجب
في الاقتصاص الاقتصار
الصفحه ٣٩٠ : ، وكذا الكلام في الأقارب والحقّ خلاف ذلك أمّا أولا فلنصّ
الآية الكريمة ، وأمّا ثانيا فلأنّ التهمة مدفوعة
الصفحه ٢٨ :
« أنه صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهنّ »
(١) فليست من
الصفحه ٢١ : مَرْيَمَ )
تدل الآيتان على ثبوت القرعة في الشرائع السابقة في الجملة وقد ثبت أنه يعمل بما
ثبت في الشرائع
الصفحه ٦١ : الرهن مضمون
بجميع الدين انتهى.
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد
ج ٢ ص ٢٧٢ عن مالك : الفرق بين ما لا يغلب
الصفحه ٢٢ : أو مشترك كمعدن أو رباط
مع عدم قبوله القسمة. وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه وفي صورة تساوى بينتي
الصفحه ١٥ : صلىاللهعليهوآله فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه به ، فقال : أعوذ بالله
من غضبه وغضب رسوله فانزل
الصفحه ٢٣ :
الدعوى ، فان فيها مضمون ان كل قوم فوضوا أمرهم الى الله خرج سهم المحق ، والظاهر
من كلها ان كل مقام فرض فيه