الصفحه ٥٧ : ثوبه ودار سكناه وخادمه المعتاد ، فانّ ذلك لا يجب صرفه
في الدّين ، فإذا تحقّق العجز عمّا عدا ذلك وجب
الصفحه ٨٤ : ذلك
وأحكامه مذكور في المطوّلات من كتب الفقه. فلتطلب منها لكنّا نذكر هنا فوائد.
١ ـ الاعتداء
قد يكون
الصفحه ٩٨ : » أو بدل منهما أو من الضمير في «
يقومان » وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم « الأوّلين » على أنّه صفة للّذين
الصفحه ١١٠ : إلى وقت
بلوغهم ورشدهم ، وينفقوا عليهم ويؤيّده قوله «
وَارْزُقُوهُمْ
فِيها وَاكْسُوهُمْ » وإنّما أضاف
الصفحه ١٢٥ :
فقال له في الجواب : الكثير ثمانون ، فقال يا مولاي إذا قال لي : من أين له
ذلك؟ فما أقول؟ فقال قل له
الصفحه ١٤١ :
عليه المأمون فيه الجواز بالموت أو الطلاق ، لم يجز له تكميل ذلك العدد
لأنّه استوفى العدد المباح له
الصفحه ١٤٤ : ، وبين الإماء ، وإن كثرن ، لأنّهنّ أخفّ مؤنة ولا عدل بينهنّ في القسم ،
مع جواز العزل عنهنّ ، ولذلك أطلق
الصفحه ١٥٢ : ،
ولأنّه فيه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب ، وعن الثاني أنّه إذا لم يثبت
قرآنا فما المانع أن يثبت به
الصفحه ١٧٧ : يجوز
إضرارهم بذنب غيره ولأنّ الرجم لا ينتصف كما ينتصف الجلد.
إن قيل فما
الفائدة في قوله « فَإِذا
الصفحه ١٨٣ : أنّ جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في
الرّضاع ، والجهات الّتي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب
الصفحه ٢٢٠ :
اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال كما قال في الزّوج بأن يكون
معسرا وهي شريفة وهو خلاف
الصفحه ٢٥٠ : ،
فإنّ الطلاق من غير داع مكروه ، لكونه خلاف النكاح المطلوب ، ولما رواه الثعلبيّ
في تفسيره عن عليّ بن أبي
الصفحه ٢٨٣ :
الأجل لا للرغبة فيهنّ بل للإضرار ومنعهنّ من التزويج هذا آخر كلامه.
وفيه نظر من
وجوه الأوّل أنّ
الصفحه ٢٩٠ : لوصفه بالمنكر ، نعم لا عقاب فيه لتعقّبه بذكر المغفرة والرّحمة ،
فهو ملحق بالصغائر الّتي تقع مكفّرة
الصفحه ٢٩١ : أن يمسكها زمانا يمكنه مفارقتها فيه وعند أبي حنيفة
باستباحة استمتاعها ولو بنظره بشهوة وعند مالك بالعزم